![]() |
استمارة 2 تأمينات-لمنشآت القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام
شركة قطاع أعمال عام خاضعة للقانون 203 لسنة 1991
الضرائب طلبت أستمارات 2 تأمينات من عام 1997 حتى 2018 وذلك للتسوية الضريبية السؤال منذ متى بدأ الزام شركات القطاع العام والاعمال بتقديم إستمارات 2 تأمينات وكانت الشركة لم تقدم أستمارات 2 تأمينات من عام 97 حتى 2010 ماهو البديل |
تضمنت ارشادات نموذج رقم ( 2 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب اشتراك منشأة أو إخطار تعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم ( 2 ) تقدم هذه الاستمارة وفقا لما يلي: ـ - منشآت القطاع الخاص : في يناير من كل عام بالنسبة للأجر الاساسى ، وفى يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام بالنسبة للأجر المتغير. - منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام : في يوليو من كل عام. - كما تقدم في أي تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور مع مراعاة أحكام المادة 132 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. |
استمارة 2 تأمينات
شكر لسادتكم
وقد أكدت هذه الارشادات بما جاء فى المادة رقم 10 من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 والتى تنص على : مادة ) 10 ) معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 و عٌمل به من 1 / 9 / 2009 يلٌتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أن يوٌافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعد يلات التى طرأت على بيانات العاميلين لد يهٌ وأجورهم وفقاً للنموذج رقم ) 2 ( المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للاجر الأساسى والمتغير وفى حالة وجود أ ية تعديلات فى الأجور المتغيره يلٌتزم بتقد يمٌ النموذج رقم ) 2 ( فى أشهر أبر يلٌ ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال. كما يلٌتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيا نات الواردة باستمارة بيانات التغطيةٌ التى تطرأ وفقاً للنموذج رقم ) 10 ( المرفق فى موعد لا يتٌجاوز أخر يوليو من كل عام. السؤال إذن من عام 2007 يلتزم القطا ع العام والاعمال العام بتقديم أستمارة 2 تأمينات هل قبل ذلك التاريخ كان القطاع العام والاعمال العام يلتزم بتقديم استمارة 2 تأمينات وإذا كان ملتزما ماهو التاريخ والسند القانونى ـ وإذا كانت الشركة لم تتقدم بتلك الاستمارة ماهو البديل الذى يمكن أن يقدمه للضرائب |
تضمن قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977 فى شأن قواعد وإجراءات أداء وتحصيل الإشتراكات والإجراءات التى يتعين على أجهزة التأمين الإجتماعى إتباعها
مادة 13 يتعين على صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى مكتب الهيئة المختص فى موعد لا يتجاوز آخر يناير من كل عام ببيان التعديلات التى طرأت على العاملين لديه وأجورهم على الإستمارة رقم (2) محرراً من أصل وثلاث صور . |
الساعة الآن 07:50 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by