![]() |
استحقاق معاش لارملةقانون112-تقادم الحق فى معاش القانون112/80 لمن اشترك بعدواقعة الاست
ارجو ان تكون بصحة جيدة معالي المستشار..
عامل زراعي مواليد 5 / 8/ 1943 تدرج المهنه 23 سنة قبل سن 65 غير مشترك في نظام التامين الشامل ولم يتقدم بطلب صرف معاش ببلوغ سن 65.. توفي بتاريخ 27 /3/ 2009 تقدمت الارمله بطلب صرف معاش قانون 112 لسنة 80 في17 /10 / 2018 الا انها كانت لها مدة ق 108 لسنه 76 من 1 / 2 / 2011 حتى 30 / 7 / 2012 ( سياره كتبها احد ابنائها باسمها) هل تستحق الارمله المعاش من تاريخ طلب الصرف ؟ ام انها لا تستحق لان الدخل كان بعد واقعة الاستحقاق بوفاة زوجها؟ |
تضمن قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق . ويقصد بالمستحق للمعاش : 1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا . 2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية: ( أ ) العاجز عجزا كليا . ( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين . 3 ـ البنت غير المتزوجة . وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة. مادة 15- يقطع معاش المستحق في الحالات آلاتية : 1 ـ وفاة المستحق . 2 ـ زواج الأرملة أو البنت . 3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة . 4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة . 5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر . مادة 18- يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدا استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن علية الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التامين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق آو المستحقين عنة بحسب الأحوال اعتبارا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ؛ وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المــادة ( 22 ). ويسرى حكم الفقرة السابقة في شان حالات الاستحقاق آلتي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور . تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنة 2013 عاشراً : في حالة تقديم طلب الصرف ولم يكن المؤمن عليه قد أشترك في التأمين :- - في حالة تقدم المؤمن عليه أو ورثته بطلب صرف المعاش ولم يكن قد أشترك في التامين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق يتم الآتي :- أ - قبول طلب الاشتراك وطلب الصرف معا مرفقاً بهما المستندات المؤيدة للاشتراك والموضحة بالبند رابعا وكذا مستندات الصرف الموضحة بالبند تاسعاً وتوريده بالوارد العام . ب - يتم إتباع نفس دورة إجراءات العمل الخاصة بالاشتراك وكذا الخاصة بالصرف والسابق توضيحها. - يصرف المعاش في هذه الحالة اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف ويجوز خصم الاشتراكات المستحقة من المستحقات المقررة للمؤمن عليه طبقاً لما ورد بالمادة 22 من نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...9+%C7%E1%D0%ED وعنوانه تقادم الحق فى معاش القانون112/80 لمن اشترك بعدواقعة الاستحقاق-تاريخي الاستحقاق والصرف في ضوء ما تقدم - يتم تحديد المستحقين في المعاش في تاريخ الوفاة. - تراعي حالات قطع المعاش التالية لتاريخ الوفاة. -لا تستحق الأرملة صرف المعاش في تاريخ تقديم طلب الصرف لان الدخل كان بعد واقعة الاستحقاق بوفاة زوجها؟ |
شكرا معالي المستشار بالرد والافاضه ومتعكم الله بالصحة والعافية
|
الشكر لله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 11:51 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by