![]() |
وفاة السائق خارج البلاد-العجز الكامل والوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاءمدةالاشتراك
سيادة المستشار ارجو ان تكون بصحة جيدة بعد اذنكم سؤال عام :
وفاة المؤمن عليه { سائق } وكذلك [العامل العادي ]خارج البلاد لاتتقاضي ارملته واولاده معاش عنه طالما انه ليس له مدة عشرة سنوات ما السند التشريعي لذلك؟ |
تعرض بيانات الحالة محل السؤال تفصيلا وبالتواريخ كاملة
|
سيادة المستشار سؤالي عن حالتين حالة سائق وحالة عامل عادي متوفيان خارج البلاد وساعرض هنا حالة السائق اما الحالة الثانية فساعرضها في مداخلة اخري
سائق قطاع 5 مواليد 3 /11 / 1973 بداية الرخصة 13 /12 /2014 تنتهي 12 / 12 /2017 وجددت 17 / 1 /2018 تنتهي 16 / 1 /2021 التحركات والسفر خارج البلاد كالتالي 31 / 3 / 2015 حتى 2 /1 / 2016 18 / 3 /2017 حتى 29 / 12 / 2017 من 23 /3 / 2018 وتوفي بالخارج في 30 / 5 / 2018 وبخصم مدد السفر تكون صافي المدة 19 شهرا.. والوفاة وقعت والرخصه سارية وبعد شهرين من السفر الاخير السؤال هنا هل تستحق الارمله والاولاد القصر معاش على اساس ان الوفاة خلال سنه من ترك الخدمة بسفره للخارج ام انهم لا يستحقون المعاش لوفاة السائق بالخارج عن مدة تقل عن 10 سنوات |
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (18) يستحق المعاش فى الحالات الآتية :- 1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.( ) 2- ملغاه. ( 3) 3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل( ) أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل،وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين. ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار( )من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أوالعاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة. ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار( ) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 4- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها فى البند (1) وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك أيا كانت مدة إشتراكه فى التأمين. 5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،3) ، بشرط توافر مدة إشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف. 6- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزة الكامل بعد إنقضاء سنة من تاريخ إنتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد إنتهاء خدمته متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ، ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين.( ) ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين3و4 السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة إشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية :( ) أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أوالإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى. ب- إنتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالات الإستحقاق المنصوص عليها فى البندين (3 و4). ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أووقوع وفاته نتيجة إصابة عمل. ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار( )من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:( )( ) أ- تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال. ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن. ج- زيادة نسبة الإشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار إليهم و تحديد من يتحمل هذه الزيادة. |
سيادة المستشار بناءً على مداخلتكم الكريمة وبنص المادة 18 من قانون 79 لسنة 75
فان المذكور يستحق معاش لوفاته خلال سنه من انتهاء اشتراكه بالسفر خارج البلاد عن مدة تزيد عن المدة التي اشترطتها المادة (3شهور متصله او 6 شهور متقطعة ) طالما لم يتم صرف تعويض دفعة واحدة ولا يوجد نص اخر يستثني السائق من ذلك ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير |
لا يوجد نص اخر يستثني السائق من ذلك
|
شكرا جزيلا سيادة المستشار علي اهتمامكم والرد السريع واسال الله تعالى ان يجزيك خيرا وان يمتعكم الصحة والعافية وان يحفظكم من كل مكروه
|
الشكر لله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 07:16 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by