منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تعويض الاجرفى القطاع الخاص-الاشتراك بأجرأقل من الحقيقي-الموقف من المنح خلال تعويض الأ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=16690)

mtazoni 13-12-2018 09:52 AM

تعويض الاجرفى القطاع الخاص-الاشتراك بأجرأقل من الحقيقي-الموقف من المنح خلال تعويض الأ
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذنا الفاضل
جهة العمل الخاصة بى هى قطاع خاص
وبالتالى الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر ( فى حالة الاجازة المرضية للموظف سواء تم تطبيق القرار رقم 259 ام لا هى التامينات الاجتماعية )
وسؤالى لسيادتكم
اذا كانت التامينات هى الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر وجهة العمل لا تقوم بالتامين على كل ما يتقاضاه الموظف ( اى ان المؤمن عليه 1500 مثلا والموظف ياخذ فعليا 2300 ) سواء كان الفرق فى المرتب الاساسى او المتغير ( بدلات او حوافز او منح جماعية او جهود غير عادية وخلافه )
فعندما باخذ الموظف اجازة مرضية من القمسيون لا تقم جهة العمل بصرف له مرتب وياخذ تعويض الاجر من التامينات على المؤمن عليه فقط
فهل من حق الموظف فى هذه الحالة المطالبة بفرق المرتب كما بالمثال ان يطالب بالفرق بين ما يتقاضاه بالفعل (2300) ومالمؤمن عليه (1500) اي مبلغ 800 جنيه حيث ان جهة العمل هى التى لم تؤمن على كامل ما يتقاضاه ؟
وهل للموظف الحق فى المكافأت او المنح الجماعية ( مثل منحة شهر العيد ) حال تطبيق القرار 259 لسنة 1995 ام لا ؟
اسف للاطالة
وشكرا جزيلا لحضرتكم
وجزاكم الله خيرا

deyaashedeed 14-12-2018 10:58 PM

صرف تعويض الأجر من صاحب العمل و التأمينات
 
يتم صرف تعويض الأجر عن الإجازات المرضية
طبقا لقانون العمل و قانون التأمينات الاجتماعية
و علي النحو التالي :

تقوم التأمينات الاجتماعية
بصرف تعويض الأجر عن مدة الإجازة المرضية
بنسبة إما 75 % أو 85 % أو 100%
طبقا لما يحدده التأمين الصحي
علي الأجر التأميني بشقيه .
مادة 78 / تأمينات .

و يقوم صاحب العمل
بصرف تعويض الأجر عن مدة الإجازة المرضية
بنفس نسبة الصرف من التأمينات الاجتماعية
لكن علي أجر العامل في المنشأة قبل الاستقطاعات
مطروحا منه ما صرفه العامل من التأمينات الاجتماعية.
مادة 54 / عمل فقرة أولي .

و بهذه الطريقة يتم القضاء علي التهرب التأميني
الذي يلجأ إليه صاحب العمل .

و إذا أصبح العامل مدينا بحصته التأمينية
يتم اعتبارها قرضا و تحصل منه طبقا للمادة 43 / عمل
طبقا للمادة 133 / تأمينات

الصياد 15-12-2018 02:20 PM

المداخلة 2
بارك الله فيكم

المداخلة 1
هل من حق الموظف فى هذه الحالة المطالبة بفرق المرتب كما بالمثال
أي مثال تقصد ؟

هل للموظف الحق فى المكافأت او المنح الجماعية ( مثل منحة شهر العيد ) حال تطبيق القرار 259 لسنة 1995
يرجع في هذا الشأن الي ما تقرره لائحة جهة العمل
علما بأن ما يتقاضاه المؤمن عليه خلال الإجازة المرضية هو تعويض عن الأجر الذي يحدد علي أساس أجر اشتراكه المحدد علي أساس ما تقاضاه من هذه العناصر خلال السنة السابقة.

mtazoni 29-12-2018 12:22 PM

شكرا جزيلا لكم
والمثال الذى اقصده هو مرتب العامل الذى يتقاضاه من جهة العمل 2300 جنيه والمرتب المؤمن عليه 1500 جنيه
جزاكم الله خيرا

الصياد 29-12-2018 04:58 PM

مرتب العامل الذى يتقاضاه من جهة العمل 2300 جنيه والمرتب المؤمن عليه 1500 جنيه
كيف ؟ - يعتبر ذلك تهرب تاميني


الساعة الآن 09:23 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by