![]() |
سن وجوبيةالتأمين علي أصحاب الأعمال-الخضوع الالزامي والخضوع الاختياري
ورد في المذكرة الرابعة و العشرون التأمين علي أصحاب الأعمال --------------- يجوز لمن تجاوز سن الستين ولم يبلغ 65 سنة أن يطلب الإنتفاع بأحكامه. --------------------------------------- ثم ورد في محاضرات شرح القانون الاجتماعي أبريل 2017 أن التأمين إلزامي و إجباري من سن ال 21 سنة إلي سن ال 65 سنة ---------------------- رجاء التفضل بالإيضاح ------------- تقديري و احترامي |
ثم ورد في محاضرات شرح القانون الاجتماعي أبريل 2017
مطلوب اسم المرجع المشار اليه كاملا |
كتاب محاضرات في شرح قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أبريل 2017 ---------- وزارة التضامن الاجتماعي قطاع التأمينات الجمعية العلمية للخدمات الثقافية و الاجتماعية ---------- صفحة رقم ( 9 ) نظام التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسن 1976 ------------------ مجال التطبيق أو الفئات المنتفعة ---------------- - سريانه إجباري و إلزامي من سن 21 : 65 سنة |
2 مرفق
مرفق غلاف كتاب محاضرات الوزارة المشار اليه والصفحة 9 منه
تضمن قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : (أ) بالهيئــــة : الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية(1) (ب) بالمؤمن عليه : كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون . (ج) بالسن : سن الخامسة والستين . (د) بدخل الاشتراك : الدخل الشهرى الافتراضي .................................................. .... مادة 5 - يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين . ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا . ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه . ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية . مادة 12 - يستحق المعاش فى الحالات الآتية : 1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل . 2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء ........................ تضمنت المذكرة الرابعة والعشرون : نظام التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 المبحث الثالث : شروط الخضوع للنظام 1- ألا يقل سن المؤمن عليه في تاريخ مزاولة العمل أو النشاط عن 21 سنة وألا تجاوز 60 سنة. 2- التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا. 3- يجوز لمن تجاوز سن الستين ولم يبلغ 65 سنة أن يطلب الإنتفاع بأحكامه. |
أولا شكرا جزيلا لاهتمامكم يبدو أن هناك لبس في ذهني بخصوص سن ال 65 سنة سأراجع مفردات النص مرة أخري آسف للإزعاج |
ان شاء الله
|
الساعة الآن 01:38 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by