منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   سن وجوبيةالتأمين علي أصحاب الأعمال-الخضوع الالزامي والخضوع الاختياري (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=16704)

deyaashedeed 16-12-2018 08:11 AM

سن وجوبيةالتأمين علي أصحاب الأعمال-الخضوع الالزامي والخضوع الاختياري
 
ورد في المذكرة الرابعة و العشرون
التأمين علي أصحاب الأعمال
---------------
يجوز لمن تجاوز سن الستين ولم يبلغ 65 سنة أن يطلب الإنتفاع بأحكامه.
---------------------------------------
ثم ورد في محاضرات شرح القانون الاجتماعي أبريل 2017
أن التأمين إلزامي و إجباري
من سن ال 21 سنة إلي سن ال 65 سنة
----------------------
رجاء التفضل بالإيضاح
-------------
تقديري و احترامي

الصياد 16-12-2018 02:46 PM

ثم ورد في محاضرات شرح القانون الاجتماعي أبريل 2017
مطلوب اسم المرجع المشار اليه كاملا

deyaashedeed 16-12-2018 04:50 PM

كتاب محاضرات
في
شرح قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالقانون
رقم 79 لسنة 1975
أبريل 2017
----------
وزارة التضامن الاجتماعي
قطاع التأمينات
الجمعية العلمية للخدمات
الثقافية و الاجتماعية
----------
صفحة رقم ( 9 )
نظام التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسن 1976
------------------
مجال التطبيق أو الفئات المنتفعة
----------------
- سريانه إجباري و إلزامي من سن 21 : 65 سنة

الصياد 18-12-2018 10:35 PM

2 مرفق
مرفق غلاف كتاب محاضرات الوزارة المشار اليه والصفحة 9 منه

تضمن قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(أ‌) بالهيئــــة : الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية(1)
(ب) بالمؤمن عليه : كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون .
(ج) بالسن : سن الخامسة والستين .
(د) بدخل الاشتراك : الدخل الشهرى الافتراضي .................................................. ....

مادة 5 - يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة 12 - يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء ........................


تضمنت المذكرة الرابعة والعشرون : نظام التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
المبحث الثالث : شروط الخضوع للنظام
1- ألا يقل سن المؤمن عليه في تاريخ مزاولة العمل أو النشاط عن 21 سنة وألا تجاوز 60 سنة.
2- التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا.
3- يجوز لمن تجاوز سن الستين ولم يبلغ 65 سنة أن يطلب الإنتفاع بأحكامه.

deyaashedeed 21-12-2018 09:37 PM

أولا شكرا جزيلا لاهتمامكم
يبدو أن هناك لبس في ذهني
بخصوص سن ال 65 سنة
سأراجع مفردات النص مرة أخري
آسف للإزعاج

الصياد 22-12-2018 12:31 PM

ان شاء الله


الساعة الآن 01:38 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by