منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حفظ وظيفة-العاملين بعقودمؤقتةيتم إحتساب مدة التجنيد لهم بما لا يجاوز نهاية مدة عقودهم (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=16816)

samir 25-12-2018 11:53 PM

حفظ وظيفة-العاملين بعقودمؤقتةيتم إحتساب مدة التجنيد لهم بما لا يجاوز نهاية مدة عقودهم
 
الاستاذ الفاضل / محمد بك الصياد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

التحق عامل للعمل بشركة قطاع عام ـ خاضعة للقانون رقم 48 لسنة 78 - بعقد محدد المدة من 1976/1/1 حتى 1976/6/30 ( ولمدة ستة شهور )

وبتاريخ 76/4/1 ـ تم طلب المذكور لدخول الخدمة العسكرية ـ وتم عمل حفظ وظيفة ـ وتم تسليمه للشركة .

قامت الشركة بإنهاء خدمة العامل من تاريخ إنتهاء العقد من 76/7/1

وبعد إنتهاء مدة الجيش ( سنة ونصف ) قامت الشركة بتعين العامل من 77/10/1


السؤال هنا :

1 ـ هل ماقامت به الشركة يتفق مع أحكام القانون

2 ـ ماهو موقف العامل فى أحتساب مدة الجيش من عدمه فى ضوء المادة ( 43 ) من قانون الخدمة العسكرية والتى تقضى :


مادة 43
يجب علي الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة ووحدات القطاع العام أياً كان عدد العاملين فيها و كذلك الشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و أصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو بعمل مماثل إلي أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية و الوطنية و يجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة .

ويسري حكم الفقرة السابقة علي العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإداري للدولة و وحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام و ذلك إلي نهاية مدة عقودهم و علي تلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين علي الوظائف المناسبة ، التي تخلو بها أثناء مدة تجنيدهم او استبقائهم كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدي أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل .

و يعاد الموظف او العامل إلى الوظيفة او العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تسريحة من الخدمة العسكرية و الوطنية ، ويجب إعادته للعمل خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب و يعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل

الصياد 27-12-2018 09:37 PM

ما رأيك في ضوء المادة 43

samir 28-12-2018 12:55 AM

حفظ وظيفة
 
أستاذنا الفاضل / محمد بك الصياد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رأى فى المادة ( 43 ) من قانون الخدمة العسكرية

أولا أرى أن يكون القانون فى جانب العمل وليس ضده من ناحية ـ حيث أنه قد ورد فى المادة 43 الاتى :


أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو بعمل مماثل إلي أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية و الوطنية ـ وورد أيضا :


ويسري حكم الفقرة السابقة علي العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإداري للدولة و وحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام و ذلك إلي نهاية مدة عقودهم


وأننى أرى من واقع الفقرتين ـ مادام العامل قد تم عودته للعمل بعد إنتهاء مدة الجيش وخلال ستين يوما


يتم إحتساب مدة الجيش بالكامل فى حساب معاشه بغض النظر عن صدور قرار التعين بعد إنتهاء مدة الجيش ـ وذلك حفاظا على حق العامل


هذا رأى المتواضع



لكن إننى أنتظر رأى سيادتكم الذى هو الاكيد الصحيح .


ولكم كل الشكر والتقدير والامتننان

الصياد 28-12-2018 08:44 PM

العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإداري للدولة و وحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام يحتفظ لهم بوظائفهم و ذلك إلي نهاية مدة عقودهم
وبالتالي يتم إحتساب مدة التجنيد لهم بما لا يجاوز نهاية مدة عقودهم

samir 28-12-2018 09:37 PM

حفظ وظيفة
 
وبالتالي يتم إحتساب مدة التجنيد لهم بما لا يجاوز نهاية مدة عقودهم


الاستاذ الفاضل / محمد بك الصياد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العامل التحق بالجيش من 76/4/1

وينتهى العقد فى 76/6/30

والشركة أنهت خدمته فى 76/6/30 ( أى بعد دخوله الجيش بثلاثة شهور )

وبناء على إجابة سعادتك :

هل يستحق العامل مدة جيش مضاعفة فقط ثلاثة شهور ـ وهى المدة المتبقية حتى نهاية العقد ـ وكيف يستحق فى هذه الحالة ولم تكن مدة الجيش بينية

أم يستحق مدة الجيش بالكامل بغض النظر عن صدور قرار التعين بعد إنتهاء مدة الجيش

لكم كل الشكر والتقدير على سعة صدركم

الصياد 28-12-2018 10:37 PM

يستحق العامل مدة جيش مضاعفة فقط ثلاثة شهور
المدة المتبقية من مدة العقد


الساعة الآن 08:53 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by