![]() |
عدم سداد اجازة بدون اجر-المذكرة الثالثة: احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زميلة تفاجأت عند خروجها علي المعاش انها مدينة باشتراكات التأمينات عن فترة اجازة بدون اجر لمدة سنتين حيث قامت بالأجازة رعاية طفل و تم تبليغ التأمينات الاجتماعية من قبل صاحب العمل (مؤسسة صحفية) بالخطأ بأنها اجازة بدون أجر علما بأنها قامت بالأجازة عام 1987 . السؤال هل يجوز تغيير نوع الأجازة حتي تتحملها المؤسسة الصحفيةبحيث تكون دين علي المؤسسة ثانيا في حالة ماقامت بالسداد كيف تحسب فؤائد التأخير عن هذه الفترة ثالثا هل توجد حلول اخري ممكنه وفي الاخير لا يسعني الا ان اشكر سيادتكم على ما تقدمه من جهد |
علما بأنها قامت بالأجازة عام 1987
أولا : إجازة رعاية الطفل قررت بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ثانيا : لم يتقرر التزام صاحب العمل بالقطاع الخاص بأداء الاشتراكات عنها الا بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في حالة ماقامت بالسداد كيف تحسب فؤائد التأخير عن هذه الفترة و هل توجد حلول اخري ممكنه راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=31 وعنوانه المذكرة الثالثة: احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل . 4- الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه فى حالة رغبته فى الاشتراك عن مدة الإجازة : 5 - الأجر الذي تؤدي علي أساسه الاشتراكات : 7- حالات الإجازة الخاصة بدون أجر التي بدأت قبل 1/10/2007 (تاريخ العمل بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 ) ب- الإجازة الخاصة لغير العمل التي إنتهت قبل 1/10/2007 : |
هل يجوز اسقاط فترة الاجازة
|
ثانيا ما هوسعر الخصم من البنك المركزي
وكيف معرفة قيمته |
راجع المذكرة الثالثة: احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل . تتضمن الاجابة علي أسئلتك |
الساعة الآن 04:36 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by