![]() |
بناءقطاع9يعاني من شلل نصفي هل يمكن على اللجنةالطبية-مطلوب رايك وأسانيدك التشريعية
معالي المستشار نسال الله تعالى أن تكون بخير وصحة وعافية
شخص مريض مواليد 11 / 7 / 1963 تقدم الي مكتب التأمينات بالمستندات الاتية : 1-بطاقة الرقم القومى المهنه بناء 2- شهادة عضوية من نقابة العاملين بصناعة البناء و الاخشاب 3- خطاب تدرج المهنه من السجل المدني بناء من 28 / 3/ 2013- تم اليوم تسجيل قطاع 9 بناء من 28 / 3 /2013 وفقا لخطاب تدرج المهنه هل تسجيل قطاع 9 صحيح وفقا للمستندات المذكورة ام يتعين علينا الغاؤها لانه يجب خضوعه قطاع مقاولات هل يحق له العرض على اللجنة الطبية بالتقرير الطبي من المستشفى الحكومية لاستحقاق معاش عجز قانون 112 لسنة 1980 ام لا ؟ وما هي المستندات الواجب عرضه بها؟ (وارد بالتقرير الطبي انه يعاني من شلل نصفي) وهل تعليمات 34 لسنة 2017 الصادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحي تمنع من ذلك لعدم وجود كشف طبي مبدئي وسنوافيكم بصور من كافة المستندات على ايميل سيادتكم |
مطلوب رايك وأسانيدك التشريعية
في ضوء ما تضمنه الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=16815 وعنوانه اثبات المهنةبوثيقةالزواج الورقيةوتعليمات2/2013-المهن الخاضعةللمقاولات والتأمين الشامل |
استاذي الفاضل سيادة المستشار اري بعد اذن سيادتكم
مهنة بناء شملها قانون 79 لسنة 1975 #نص القرار الوزاري رقم 554 لسة 2007 بشان القواعد المنفذة لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 75 الفصل الأول التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات مادة (198) تسري أحكام هذا الباب على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (6) المرفق من الفئات الآتية : عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل. عمال البناء والتشييد أياً كان محل البناء. عمال المحاجر. عمال الملاحات. فنصت المادة صراحة على مهنة بناء ولم ينص قانون 112 لسنة 80 على مهنه بناء ولكنها اتت في اكواد المهن لقانون 112 لسنة 80 بناء ارزاقي 95115000 كما اكدت تعليمات رقم( 2 ) لسنة 2013 على الاتي تسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 على الفئات الآتية الذين لم تشملهم قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي (القانون رقم 79 لسنة 1975 , القانون رقم 90 لسن 1975 ، القانون رقم 108 لسنة 1976 ، القانون رقم 50 لسنة 1978) فكان يجب على المذكور ان يؤمن قطاع 4 مقاولات وان يقوم بالكشف المبدئي عند الاشتراك حتى يستفيد من ذلك اذا حدث له عجز او وفاه وفي هذه الحالة ان كان الشلل النصفي للبناء ناتج عن اصابته في العمل باحدى الشركات التى تقوم بتنفيذ مقاوله ما فانه يتم تحميل منشاه المقاولات بالقيمه الراسماليه طالما كانت علاقته قائمة *وفقاللمادة 150 القانون رقم 79 لسنة 1975* اما اذا كانت علاقته قائمة علي أساس أنه عامل مقاولات وفقا للتنظيم الوارد بالقرار الوزاري *رقم 554 لسنة 2007 فلا التزام علي المنشأة بشأنه هذا ما وصل رايي المتواضع اليه بعد ما تفضلت سيادتكم برد السؤال، علي ، ولسيادتكم تاكيده او تصويبه |
راجع جيدا ما تضمنته المداخلة 6 من الرابط بالمداخلة 2 عاليه
|
معالي سيادة المستشار افهم من مراجعة سيادتكم لي ان المذكور يخضع لقانون 112 لسنة 80 وانه ينطبق عليه المادة 3
مادة 3- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار*تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات . وانه ينطبق عليه كذلك المادة 4 وانه يعتبر من صغار المشتغلين لحساب انفسهم بالبند 7 من المادة 2 على اساس ( أ ) عدم استخدام عمال (ب) عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوافر في شانة شروط القيد في السجل التجاري آو ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية وانه لا يخضع للمادة 198 من القرار الوزاري رقم 554 على اساس انه ليس من عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل. بناء علي ما تقدم* فاننا نخلص الي هذه القاعدة الهامة (يراعي بالنسبة للمهن الخاضعة لكل من نظام التامين الاجتماعي علي عمال المقاولات ونظام التامين الاجتماعي الشامل مايلي : اذا كان العامل يعمل لحساب الغير يخضع لنظام التامين الاجتماعي علي عمال المقاولات اذا كان يعمل لحساب نفسه يخضع لظام التامين الاجتماعي الشامل والمذكور هنا لا يعمل لحساب الغير وهو كذلك له عضوية في نقابة البناء و الاخشاب ويظل السؤال بعد ذلك ماهو الاجراء الصحيح الواجب اتخاذه نحو مرض المذكور في عرضه على اللجنة الطبية مع عدم وجود تقرير مبدئي وان طلب اشتراكه لاحقا علي تاريخ المرض في ظل تعليمات 34 لسنة 2017 الصادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحي التي تمنع من ذلك لعدم وجود كشف طبي مبدئي واسف على الاطاله..... ولسادتكم ان تنير طريقنا نحو الصواب.... حفظكم الله ورعاكم برعايته |
طالما كان من العاملين في مجال المقاولات
وحيث لم يشترك في النظام الخاص بهم قبل تحقق الخطر - لايجوز عرضه علي لجنة العجز |
لك جزيل الشكر والتقدير والاحترام سيادة المستشار
|
الشكر لله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم |
الساعة الآن 02:13 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by