![]() |
متوسط الأجرالمتغيرفي استمارة2تأمينات قطاع عام-لاتقدم استمارة2بالحكومةوالقطاع العام وق
ماهي الطريقة الصحيحة لحساب متوسط الأجر المتغير في استمارة 2 تأمينات للقطاع العام والتي تقدم في اول يوليو من كل عام
هل يتم حساب إجمالي الأجور المتغيرة الخاضعة للتأمينات من يناير حتى يوليو لنفس العام ويت قسمتها على سبعة شهور ام يتم حساب إجمالي الأجور المتغيرة من شهر يوليو للعام السابق حتي يونيو العام الحالي ويتم قسمتها على 12 شهر اي سنة سابقة أيهما أدق أو يكون طبقا للقانون أو التعليمات وما هي تلك التعليمات وتاريخ صدورها |
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (10) قبل التعديل بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 يلتزم صاحب العمل أن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وكذلك أية تعديلات طرأت على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقم (10) المرفق وذلك فى موعد لا يتجاوز آخر يناير من كل عام بالنسبة للقطاع الخاص وأخر يوليو بالنسبة للقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. وتضمنت ارشادات نموذج رقم ( 2 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007 طلب اشتراك منشأة أو إخطار تعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم فــــي / / 200 ( 3 ) يدرج في الإستمارة التي تقدم سنوياً خلال شهر يناير لمنشآت القطاع الخاص وخلال شهر يوليو بالنسبة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الحكومي في خانة الأجور الأساسية للعاملين أجر شهر يناير أو شهر يوليو من كل سنة كما يدرج في خانة الأجور المتغيرة متوسط الأجور المتغيرة التي تقاضاها المؤمن عليه خلال السنة الميلادية السابقة على تقديم الإستمارة رقم 2 . مادة (10) معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير. وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال. كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام. حيث اقتصر تقديم استمارة 2 علي منشآت القطاع الخاص فقط دون القطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الحكومي دون أن يتم تعديل استمارة 2 بما يتفق مع ما تضمنته المادة 10 من القرار الوزاري بعد التديل |
الساعة الآن 09:24 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by