![]() |
تعويض المرض-يشترط للانتفاع بتأمين المرض في القطاع الخاص وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
موظف مؤمن عليه جديد ودخل التامينات وطلعتله بطاقه علاجيه الموظف تعب وخد اسبوع مرضي من العياده هل يستحق تعويض الاجر من التامينات مده التامينات لا تتجاوز شهر يستحق تعويض الاجر في الحاله دي ام لا
|
يتم عرض جميع بيانات الحالة بالتفصيل والتواريخ كاملة
|
موظف تاريخ التأمين عليه ظ،/ظ،/ظ¢ظ*ظ،ظ© وتم استخراج بطاقه له علاجيه واتامن عليه قبل كده شهرين في شركه تانيه هل في الحاله دي يحق له تعويض الاجر ام لابد من توافر مده معينه
|
١-١-٢٠١٩ تاريخ التأمين
|
برجاء موافاتنا بالاجابه
جزاكم الله خيرا استاذنا |
يستحق تعويض الأجر في هذه الحالة من جهة العمل
حيث يشترط للانتفاع بتأمين المرض في القطاع الخاص وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن يكون للمؤمن علية مدة اشتراك في هذا التأمين ثلاثة أشهر متصلة ، أو ستة أشهر متقطعة بشرط أن يكون الشهرين الأخيرين متصلين |
| الساعة الآن 08:30 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by