منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اثرالتعديلات بالقانون2014/120،منشور2018/2 على مستحقى معاش ق1980/112-راجع الرأي في ضوء (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=17005)

وليد حامد 22-01-2019 12:33 AM

اثرالتعديلات بالقانون2014/120،منشور2018/2 على مستحقى معاش ق1980/112-راجع الرأي في ضوء
 
صاحب معاش ق 1980/112 توفى بتاريخ 2013/6/22

تضمن طلب صرف المعاش

ارمله تاريخ ميلادها 1967/12/25 ال اليها حيازه عن الزوج فدان

ابنه غير متزوجه تاريخ ميلادها 1992/7/18 ال اليها حيازه عن ابيها اقل من فدان

استوفت الارمله الشروط الوارده بتعليمات الصندوق العام والخاص رقم 1991/13 فاستحقت معاش عن زوجها
لم تستحق الابنه معاش عن ابيها لوجود دخل من ارض زراعيه وكانت الابنه اكبر من 21 عام



بتاريخ 2014/10/1 بدأ العمل بالقانون 2014/120 فهل تخضع الارمله اعتبارا من هذا التاريخ للقانون 1976/108 ويقطع معاشها عن الزوج


بتاريخ 2018/5/15 صدر منشور وزاره التضامن 2018/2 بشأن المستحقين فى المعاش وتضمن المبحث الخامس من الفصل الاول من الباب الثانى فى حاله قيام المستحق بتأجير الارض التى الت اليه بالميراث وقدم خطاب من الجمعيه الزراعيه المختصه يفيد عدم قيامه بزراعتها بنفسه فانه يعد قرينه على عدم وجود دخل من عمل او مهنه

فهل يمكن تطبيق ذلك على الابنه فى الحاله المعروضه وتستحق اعتبارا من تاريخ صدور المنشور 2018/2



الراى

1-استيفاء الارمله للشروط الوارده بالتعليمات 1991/13 يعد قرينه على عدم وجود دخل ومن ثم لا تخضع للقانون 1976/108
2- احقيه الابنه فى الاستفاده من معاش والدها اعتبارا من تاريخ العمل بالمنشور 2018/2 شريطه تقدمها بما يفيد قيامها بتأجير الارض التى الت اليها بالميراث وتقدم خطاب من الجمعيه الزراعيه المختصه يفيد عدم قيامه بزراعتها بنفسها







الصياد 26-01-2019 11:28 PM

تضمن المنشور المشار اليه

الباب الثاني : الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
الفصل الأول : قواعد توزيع المعاش على المستحقين
المبحث الخامس : عدم جواز الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة
1 - .......................
3- في حالة قيام المستحق بتأجير الأرض التى آلت إليه بالميراث و قدم خطاب من الجمعية الزراعية المختصة يفيد عدم قيامه بزراعتها بنفسه فإنه يعد قرينة على عدم وجود دخل من عمل أو مهنة.

الباب الثالث :إجراءات وتاريخ بداية العمل بالمنشور
على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقة، بمراعاة أن يعمل بأحكام الباب الأول منه اعتبارًا من 1/7/2016 مع الاسترشاد بالأمثلة التطبيقية المرفقة.
أخذًا في الاعتبار تطبيق أحكام البند (5) من المطلب الثاني من المبحث الثالث من الفصل الأول من الباب الأول على الحالات السابقة على التاريخ المشار إليه مع مراعاة ما يلي:
‌أ- تقديم طلب من المستحق لإعادة بحث شروط استحقاقه بالمعاش بإعادة تطبيق أحكام المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي بشأنه.
‌ب- ضرورة وجود جزء من المعاش غير موزع في 1/7/2016 ويتم تقدير نصيب المستحق في هذا التاريخ.
‌ج- في حالة ثبوت استحقاق المعاش يتم صرفه اعتبارًا من 1/7/2016 بمراعاة ما يلي:
(1) يتم تعديل أنصبة باقى المستحقين في المعاش.
(2) يتم حساب المبالغ التي صرفت بالزيادة لباقى المستحقين عن الفترة من 1/7/2016 حتى تاريخ تعديل المعاش لهم وخصمها من قيمة المعاش المستحق لهم.
(3) يتم صرف متجمد المعاش للمستحق من 1/7/2016.
(4) تراعى أحكام المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه في حالة تقديم الطلب بعد خمس سنوات من هذا التاريخ.
‌د- يوقف تحصيل المطالبات التي تم حسابها بالمخالفة لأحكام هذا المنشور قبل العمل بأحكامه ولا يتم رد ما سبق خصمه أو سداده قبل 1/7/2016 سدادًا لهذه المطالبات.
وتلغى كافة المنشورات الوزارية والكتب الدورية والتعليمات الصادرة عن صندوقي التأمين الاجتماعي فيما يخالف أحكام هذا المنشور.


راجع الرأي في ضوء ما تقدم


الساعة الآن 04:57 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by