منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   البطالة-الالتحاق بالعمل بعدسن الستين وفقاللمادة163لاستكمال المدةالمؤهلةلاستحقاق معاش (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=17021)

حسام محمد 23-01-2019 09:29 PM

البطالة-الالتحاق بالعمل بعدسن الستين وفقاللمادة163لاستكمال المدةالمؤهلةلاستحقاق معاش
 
السلام عليكم

موظف عنده 60 سنه عنده مدة اشتراك 6 سنوات وهيدخل بس1 في شركه قطاع خاص

الحاله دي هيخضع كل المخاطر ماعدا خطر البطاله ( خطر الشيخوخه والعجز والوفاه واصابه العمل والمرض )

اي نسبه الاشتراك هتبقي عن الاجر الاساسي = 38% بدل من 40% وعن الاجر المتغير 33% بدلا من 35% اي نحذف خطر البطاله

صح ام خطا استاذنا الفاضل

حسام محمد 27-01-2019 01:26 AM

برجاء الافاده استاذنا
جزاكم الله خيرا

محمد عبدالهادى 27-01-2019 03:38 PM

مدد الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى
 
راجع مؤلفات ضمن السيد المستشار محمد الصياد
الكتاب السادس
مدد الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى دراسة تحليلية

حسام محمد 27-01-2019 03:39 PM

برجاء الرد استاذنا الفاضل

وليد حامد 27-01-2019 08:43 PM

تضمن قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون 79/1975



الباب السابع

فى تأمين البطالة

الفصل الأول

فى التمويل ومجال التطبيق

ــ
مادة (90)

يمول تأمين البطالة مما يأتى :
1- الإشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم
2- ريع إستثمار هذه الإشتراكات.
مادة (91)

تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية :
1- العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة.
2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
3- العاملون الذين يبلغون سن الستين.
4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع إنتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم
([1])بند مضاف بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، ثم عدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 (المادة الخامسة ) .




الصياد 27-01-2019 11:14 PM

بارك الله فيكم

المداخلة 1
واضح أن العامل التحق بعد سن الستين وفقا للمادة 163 من قانون التأمين الاجتماعي لا ستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد .
وبالتالي يخضع لجميع أنواع التأمين ماعدا تأمين البطالة

حسام محمد 28-01-2019 01:39 AM

جزاك الله خيرا استاذنا
لا توجد كلمات استطيع أن اعبر بها عن احترامي وحبي الشديد لحضرتك

الصياد 28-01-2019 04:35 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول
وشكرا لكلماتكم الطيبة


الساعة الآن 01:12 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by