![]() |
الرغبةفى التأمين الصحى لأرملةلهامعاش عن نفسهالم ترغب فى التأمين الصحى عن نفسها-لايجوز
أستاذنا الفاضل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرمله تتقاضى معاش عن زوجها طبقا للقانون 79 واستحقت معاش عن نفسها طبقا للقانون 79 أيضا وابدت عدم الرغبه فى الخضوع للتأمين الصحى فى معاشها عن نفسها . هل يجوز لها التقدم بطلب للخضوع للتأمين الصحى كأرمله فى معاش زوجها أم أنها طالما أبدت عدم الرغبه فى التأمين الصحى فى معاشها عن نفسها لا يجوز لها خضوعها للتأمين الصحي في معاش زوجها |
تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1981 بشأن انتفاع الأرملة بحق العلاج والرعاية الطبية
(المادة الأولى) يجوز للأرملة المستحقة لمعاش وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه طلب الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في القانون المذكور ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التالية :- 1 – تلتزم الأرملة بأداء اشتراك شهري بواقع 2 % من المعاش المستحق لها وذلك اعتباراً من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الانتفاع . 2 – ألا تكون من المؤمن عليهن أو صاحبة معاش عن نفسها وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه . |
بارك الله فيك أستاذنا الكريم . نسأل الله أن يديم عليك نعمة الصحه والعافيه
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 07:06 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by