منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   س6-يراجع المكتب في ضوء ما تقدم وهل تضمن الحكم المشار اليه تحديد تاريخ انهاء الخدمة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=17335)

حسام محمد 23-02-2019 05:32 PM

س6-يراجع المكتب في ضوء ما تقدم وهل تضمن الحكم المشار اليه تحديد تاريخ انهاء الخدمة
 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في حاله فصل العامل
الموضوع موظف بدد عهده عام 2017
اخر يوم عمل 27/5/2017
محضر بتاريخ 29/5/2017
حكم اول درجه 2/10/2017 ( حبس 3 سنوات + غرامه )
حكم استئناف والتصالح في 17/10/2018

تاريخ الخروج س6 عرض الموضوع علي الشئون القانونيه اعتبرت انهاء الاشتراك بتاريخ حكم اول درجه اي 2/10/2017 سبب الانتهاء فصل وتم المناقشه انه اخر يوم عمل ويعبر كدة في 5 شهور الشركه هتدفعهم بدون مبرر- هل هذا صحيح ام من تاريخ اخر يوم عمل 27/5/2017 وما التصرف

الصياد 25-02-2019 12:18 AM

مطلوب رأيك وسندك التشريعي

حسام محمد 25-02-2019 12:28 AM

تمت المناقشه مع الشئون القانونيه بمكتب التامينات بالمادة رقم 14 قرار 554 لسنه 2007
انهاء العلاقه التعاقديه بتاريخ اخر يوم عمل ولكن اصر علي تاريخ انتهاء الاشتراك بتاريخ اول حكم

برجاء معرفه الاجابه الصحيجه استاذنا العزيز

الصياد 25-02-2019 03:03 PM

تضمن المادة (14) المشار اليها
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الصندوق المختص بالإستمارة رقم (6) المرفق نموذجها وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه.
2- إنتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.
3- إنتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة.
وفى حالة إخلاله بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (1) يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة 20% من قيمة إشتراك الأجر الأساسى الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الإستمارة إلى الصندوق.
وفى حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر.
ولايستحق المبلغ الإضافى المشار إليه إعتباراًً من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية :
1- ورود إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في المواعيد المحددة دون إستيفاء بعض بياناتها ، متى كان مثبتاً بها تاريخ إنتهاء الخدمة.
2- إنتهاء خدمة المؤمن عليه في تاريخ إنتقال المنشأة إلى الغير بالبيع أوالإيجار
أو الإدماج أو الوصية أو الهبة أو النزول أو غير ذلك من التصرفات ، بشرط أن يقر المؤمن عليه بصحة تاريخ إنتهاء الخدمة.
3- قيام صاحب العمل بالتوقيع على إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في الحالات التى يتم تحريرها بمعرفة مفتش الصندوق المختص أو إذا قام بالتوقيع على محضر لجنة فحص المنازعات أوعلى كشف الحصر المحرر بمعرفة مفتش الصندوق المختص ، بشرط أن يتضمن المحضر أو كشف الحصر تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو إذا قام بإخطار الصندوق المختص بإنتهاء خدمة المؤمن عليه بموجب خطاب.
4- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو تجنيده.
5- شهر إفلاس صاحب العمل أو تصفية المنشأة أو غلقها أو حلها.
6- صدور حكم قضائى فى مواجهة الصندوق المختص بإنهاء خدمة المؤمن عليه.
7- تقديم صاحب العمل إستمارة الإخطار بإنتهاء خدمة المؤمن عليه الذي ينقطع عن العمل بغير إذن وذلك خلال شهرين من تاريخ الإنقطاع عن العمل.

يراجع المكتب في ضوء ما تقدم
وهل تضمن الحكم المشار اليه تحديد تاريخ انهاء الخدمة

حسام محمد 03-03-2019 03:56 PM

الحكم لا يتضمن تاريخ اخر يوم عمل
لذلك اعتبرت اداره الشئون القانونيه اخر يوم عمل هو حكم اول درجه
هل دة صح ام هناك خطا؟

تنصحني بايه استاذنا

الصياد 04-03-2019 12:47 PM

آخر يوم في علاقة العمل (استحق عنه أجر)


الساعة الآن 11:29 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by