![]() |
استفسار بشأن المذكرة رقم 31-ان شاءالله ستصدر تعليمات بكافةالتفاصيل المتعلقةبهذاالحكم
سيادة الأستاذ المستشار / محمد الصياد
ذكرتم سيادتكم فى نهاية المذكرة رقم 31 تفسير منطوق الحكم بالآتى ( يفٌهم من ذلك وفى ضوء القراءات السابقة أن: - تسٌتحق عن العلاوات الخاصة التى لم تضم الى أجر الاشتراك الأساس الفرق بين 80 % من قيمٌة هذه العلاوات ، وما تم حسابه بالفعل عنها فى معاش الأجر المتغيرٌ. - تصرف الفروق الماليةٌ بمراعاة أحكام التقادم الخمسى .) والسؤال : هل يتم مراعاة الحد الأقصى عند حساب قيمة 80% من العلاوة ( بمعنى أن العلاوة التى نسبتها10% كنا نصرف عنها 20جنيه كحد أقصى من قيمة العلاوة ، والعلاوة التى كانت نسبتها 15% حدها الأقصى 30ج ، و 20% حدها الأقصى 40ج ، و30% حدها الأقصى 60ج ، أم تقصد سيادتكم 80% من قيمة هذه العلاوات دون مراعاة الحد الأقصى ؟ ) وما هو موقف علاوة 2018 للعاملين بقطاع الأعمال حيث تقررت لهم علاوة بمبالغ مقطوعة مرتبطة بالفئة الوظيفية وكانت قيمتها ( 180 /190 /200 جنيه حسب كل فئة وظيفية ) ولم تتقرر كنسبة مئوية من الأجر الأساسى ؟ |
هذه مجرد قراءة لي في الحكم ، ولكن
ان شاء الله ستصدر تعليمات بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الحكم |
جزاكم الله خيراً ، ووفقكم إلى صالح العمل
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 01:48 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by