![]() |
لجنةفض المنازعات-لجان فحص المنازعات-لايجوزرفع الدعوى قبل مضى ستين يوماًمن تاريخ تقديم
لي استفسار إذا كانت هناك شركة لم تقم بالتأمين على احد موظفيها بالمخالفة للقانون وقام هذا الموظف بإثبات الفترة المتنازع عليها ثم قام برفع دعوى قضائية لضم المدة السابقة كانت التأمينات مدعى عليه فيها .... هل هناك إجراء لابد من اتخاذه قبل رفع الدعوى باللجوء للجنة فض المنازعات أم أن تقديم شكوى لقسم التفتيش على المنشآت بمكتب التأمينات يتعتبر كافيا قبل رفع الدعوى... علما بأن قسم التفتيش قد قام بالرد على الشكوى وأفاد بأن الشركة امتنعت عن تقديم أية مستندات تخص الفترة السابقة المتنازع عليها .
|
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%D2%DA%C7%CA وعنوانه مشكله-لجان فحص المنازعات-لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب |
وهل يعتبر تقديم شكوى لقسم التفتيش على المتشآت ورد قسم التفتيش بعد أربعة أشهر كافيًا .. علما بأن الدعوى تم ادخال التأمينات بها كخصم بعد ثلاثة أشهر من تقديم الشكوى
|
هل يعتبر تقديم شكوى لقسم التفتيش على المتشآت ورد قسم التفتيش بعد أربعة أشهر كافيًا
لا |
معذرة استفسار اخير ... لماذا لم يوضح لنا قسم التفتيش بالرئاسة هذا الأمر ؟ وقالوا لنا بالنص لإضافة مدة تأمينية سابقة لم يقم صاحب العمل من التامين عليك فيها لك أن ترفع دعوى تختصم بها التأمينات ؟ علما بأن الشكوى التي تقدمت بها مرت على قسم التفتيش بأكثر من مكتب تأمينات وعلى مديري هذه المكاتب ... هل هو جل بالقانون أم تجاهل أم تضليل ؟ وهل لإضافة مدة تأمينة سابقة لم يقم صاحب العمل من التامين اساسا على العامل بها من الاختصاصات التي يخوّل لهذ اللجنة نظرها والبت فيها ؟
|
راجع جيدا مداخلاتي السابقة
لا تعليق علي أسئلة تتضمن تجاوزات |
| الساعة الآن 10:19 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by