منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استبدال معاش-الاستبدال للمؤمن عليه أو صاحب المعاش فقط وليس للمستحقين عنهما (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1760)

محمد امبابي 18-01-2012 02:03 AM

استبدال معاش-الاستبدال للمؤمن عليه أو صاحب المعاش فقط وليس للمستحقين عنهما
 
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الفاضل الاستاذ / محمد الصياد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ،
أرملة صاحب معاش تريد استبدال معاش زوجها يرحمه الله واموات المسلمين .
ما هي الاجراءات المتبعة في هذا الشان بعد تقديم الطلب على النموذج المخصص لذلك ؟
علماً بأن مبلغ المعاش ( 880 ) جنيه وينتفع بهذا المعاش غير الارملة المذكورة ، طالب جامعي فقط
وجــزاكــم الله خيــــرا

الصياد 18-01-2012 07:21 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة ( 123)

يجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن تستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فى معاشاتهم سواءبالنسبة للمعاملين بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى للمعاشات الحكومية ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (7) المرافق وسن المستبدل فى تاريخ توقيع الكشف الطبى وحالته الصحية.

وتستبدل المعاشات فى حدود ثلث قيمتها.الإستبدال عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش.
ولا يجوز إجراء الإستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال ولو كان سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة إلى سنة واحدة بقرار من وزير التأمينات.
ويعتبر الإستبدال قائماً من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدماً من الأجر أو المعاش.
ويفرض رسم مقداره جنيهان عن كل إستبدال يتم ، ويؤدى هذا الرسم إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى خصماً من رأس مال الإستبدال ، ويقيد فى حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى.
وتسقط أقساط الإستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كما يجوز للمستبدل فى أى وقت أن يطلب وقف العمل بالإستبدال مقابل أداء مبالغ للصندوق يحددها القرار المنصوص عليه فى الفقرة التالية.
ويصدر وزير التأمينات قراراً (4) بقواعد وشروط الإستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالإستبدال ، والأوجه التى يصرف فيها الرسم المنصوص عليه بالفقرة السادسة.


(4) قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 ( المواد 155 : 171 ) .

وبالتالي يكون الاستبدال للمؤمن عليه أو صاحب المعاش فقط
ولايجوز الاستبدال للمستحقين عنهما


الساعة الآن 01:22 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by