منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   أجازة رعاية طفل - الحق في اختيار أداء صاحب العمل الاشتراكات أو الحصول علي 25% (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1766)

Arafa Ahmed 19-01-2012 02:36 PM

أجازة رعاية طفل - الحق في اختيار أداء صاحب العمل الاشتراكات أو الحصول علي 25%
 
السيد الأستاذ المستشار / محمد الصياد
تحية طيبة من عند الله...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استفسار بشأن الإجازة الخاصة لرعاية الطفل...
وفقا لنص المادة


تنص المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 علي أنه :
تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.


1- هل لو تقدمت صاحبة الإجازة بطلب لصرف 25% من المرتب يكون هذا ملزم لجهة العمل.
2- إذا كان هذا ملزم لجهة العمل ، فماذا تفعل صاحبة الإجازة في حالة رفض صاحب العمل ذلك وأصر على تحمل التأمينات بداعي أن ربع الأجر أكبر من تكلفة التأمينات
3- ماهو الأجر الذي يحسب عليه 25% (هل كل ما كانت تحصل عليه) أم الأجر التأميني الأساسي والمتغير فقط

الصياد 19-01-2012 03:51 PM

فيما يلي الاجابة علي الأسئلة
1- هل لو تقدمت صاحبة الإجازة بطلب لصرف 25% من المرتب يكون هذا ملزم لجهة العمل.
نعم - راجع نهاية المادة ( وذلك وفقا لاختيارها )

2- إذا كان هذا ملزم لجهة العمل ، فماذا تفعل صاحبة الإجازة في حالة رفض صاحب العمل ذلك وأصر على تحمل التأمينات بداعي أن ربع الأجر أكبر من تكلفة التأمينات

تلجأ لرئيس الجهة لاتخاذ اللازم وفقا للقانون - وفي حالة عدم الاستجابة تلجأ للقضاء

3- ماهو الأجر الذي يحسب عليه 25% (هل كل ما كانت تحصل عليه) أم الأجر التأميني الأساسي والمتغير فقط
كل ما كانت تحصل عليه من أجر أساسي ومتغير دون التقيد بالحد الأقصي لأجر الاشتراك
وذلك علي النحو التالي :
الأجر الأساسي = في تاريخ قيامها بالأجازة
عناصر الأجر المتغير غير المرتبطة بالانتاج كالعلاوات الخاصة والبدلات ... الخ = في تاريخ قيامها بالأجازة
عناصر الأجر المتغير المرتبطة بالانتاج كالحوافز والمكافآت الجماعية والأجور الاضافية .... = المتوسط الشهري لما تقاضته منها خلال السنة السابقة علي القيام بالأجازة

Arafa Ahmed 19-01-2012 04:34 PM

جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم
اللهم اجعله علم ينتفع به في ميزان حسناتك

الصياد 19-01-2012 05:05 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

klmni 28-02-2012 06:18 PM

هل عند حساب التامينات على الاجر المتغير يحسب على اجمالى عناصر الأجر المتغير غير المرتبطة بالانتاج

الصياد 01-03-2012 10:58 PM

الأجر الذى تحسب على أساسه الاشتراكات :
(1) بالنسبة للأجر الأساسي وعناصر الأجر المتغير التي لا يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوي أداء المؤمن عليه:
أجر المؤمن عليه بافتراض عدم حصوله على الإجازة سواء فى ذلك الاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغير.
(2) بالنسبة لعناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه:
تتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحق عنه اشتراكات خلال سنة الاشتراك عن هذا الأجر السابقة على الإجازة أو مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.

moatez 31-08-2016 12:03 AM

بعد اذن حضرتك سيادة المستشارة فى حالة رغبة الموظفة فى سداد الاشتراكات عن الاجازة رعاية الطفل كيف يتم حسابها علما بانها اختارت تحصل على ربع الاجر

الصياد 31-08-2016 03:38 PM

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=31
وعنوانها
المذكرة الثالثة: احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
المبحث الثالث : الإجازة الخاصة بدون أجر لرعاية الطفل


الساعة الآن 02:59 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by