![]() |
هل تعرض حالات الوفاه الاصابيه على لجنه العجز-التأمينات الاجتماعي هي المختصة
ورد بالماده 375 بند 5 من قرار رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للتامين الصحى رقم 775 لسنه 2008
1- 2- 3- 4- 5- ويضاف فى حاله الوفاه الاصابيه كل ما ورد بالعجز المرضى و الاصابى بالاضافه الى .............................. كما تناولت الماده 383 من ذات القرار الشروط الخاصه بشهاده الوفاه لتلك الحالات فهل معنى ذلك ضروره عرض حالات الوفاه الاصابيه على لجنه العجز قبل صرف المعاش حتى لو كان هناك موافقه من الشؤن القانونيه على احتساب الحاله اصابه عمل |
التأمينات الاجتماعية هي الجهة المختصة بما اذا كانت الحالة اصابة عمل من عدمه
وترجع الي التأمين الصحي في الحالات التي يثور حولها الشك راجع تعليمات الصندوق العام والخاص ضمن التشريعات بالموقع رقم 2 لسنة 1993 بشأن القواعد والمستندات اللازمة لصرف تعويض الاجر ومصاريف الانتقال في حالة إصابة العمل البند سابعا : أحكام عامة |
| الساعة الآن 12:33 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by