منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   المعاش المبكر للعامل وصاحب العمل-تاريخ استحقاق المعاش عند شراء مدة بعد الترك (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1797)

الاسيوطى 25-01-2012 05:39 PM

المعاش المبكر للعامل وصاحب العمل-تاريخ استحقاق المعاش عند شراء مدة بعد الترك
 
سيادة المستشار :-ليه هناك فرق فى صرف المعاش المبكر عند العامل عن صاحب العمل مثلا صاحب عمل انهى نشاطه 2007 وليس لدي مدة مكملة لصرف المعاش المبكر 240 شهر تقدم فى 11\2011 اشترى مدة ثمان سنوات القطاع الاخير( 8 ) صاحب عمل استحق معاش من 2007 وصرف العلاوات حتى 2011 وتمت اضافة المدة المشتراة فى حساب المتوسط 000 العامل انهى نشاطه 2007 ليس لديه مده مكملة لصرف معاش مبكر نفس ظروف صاحب العمل تقدم فى 2011ولكن العامل صرف معاش من 2011 000 والاثنين طبق عليهم القرار468 لـ 0002011يه سبب هذه التفرقه000 برجاء الافاده بارك الله فى عمرك

الصياد 25-01-2012 08:47 PM

في حالة شراء صاحب العمل
مدة بعد انتهاء النشاط
يستحق المعاش من أول الشهر التالي لأداء التكلفة دفعة واحدة
شأنه في ذلك شأن العامل

سبق الرد علي كثير من الأسئلة في هذا المجال
راجع من خلال وظيفة بحث أعلي الصفحة
من خلال عبارة ( شراء مدة )
العديد من الاجابات بهذا الشأن


منها مواضيع بالروابط الآتية :

http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%CA%D1%DF

http://elsayyad.net/forum/showthread...t=%D4%D1%C7%C1

http://elsayyad.net/forum/showthread...t=%D4%D1%C7%C1


أما عن أخذ المدة المشتراة
في الاعتبار عند تحديد المتوسط
وفقا لقانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
فذلك لأن المادة 14 منه
قد نصت علي
مادة 14
يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه .
ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .

وبالطبع المدة المشتراة هي من مدد الاشتراك في التأمين
حيث لم يتم التفرقة بين
المدد التي أديت عنها الاشتراكات
والمدد التي أديت عنها التكلفة

في حين تضمنت الفقرات الأولي والثانية والثالثة من المادة 19
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (19)
يسوى معـاش الأجـر الأسـاسـىفى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة إشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.

وفى حالات طلب صرف المعاش عنالأجرالمشارإليهللعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.

ويسوى معاشالأجرالمتغيرعلى أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذاالأجر.


وحيث المدة المشتراة
لم تؤدي عنها اشتراكات
انما أديت عنها تكلفة
لذلك فانها لاتدخل في حساب المتوسط
وفقا لهذا القانون

الاسيوطى 26-01-2012 05:24 PM

على فرض فى الحالة السابقه ان صاحب العمل لديه المده المكملة 240 شهر هل يختلف الامر وليه السبب والتفرقه ؟

وليد حامد 26-01-2012 06:21 PM

راجع
تعليمات رقم 2 لسنه 1996
الكتاب الدورى رقم 2 لسنه 2011
موضوع سابق بعنوان تاريخ استحقاق المعاش المبكر ق 1976/108

الصياد 26-01-2012 08:51 PM

الرابط الخاص بالموضوع السابق
http://elsayyad.net/forum/showthread...%D1+1976%2F108


اذا كان للمؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976
مدة اشتراك في تاريخ انتهاء النشاط 240 شهرا
فانه يكون متوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش المبكر
ويحق له طلب المعاش المبكر من أي التواريخ السابق بيانها في الموضوع سابق الاشارة اليه
أما اذا لم يكن متوافر بشأنه مدة الاشتراك المؤهلة في تاريخ انتهاء النشاط
فانه لايستحق المعاش المبكر
فاذا ما استكمل هذه المدة بشراء مدة بعد الترك
يكون له الحق عندئذ من أول الشهر التالي لأداء تكلفة هذه المدة

الاسيوطى 28-01-2012 11:14 PM

والله العظيم انا عارف ده كله انا بسأل ليه التفرقه بين المتقدم لصرف معاش مبكر كصاحب عمل عنه كعامل مع ان الاثنين متقدمين فى نفس الشهر 11 لـ2011 الاثنين انهوا نشاطهم2007 الاثنين عندهم 240 شهر ايه تاريخ استحقاق كلا منهم والزيادات المستحقه وليه التفرقه ؟

وليد حامد 29-01-2012 01:00 AM

اختلاف تاريخ الاستحقاق بين القانونين يرجع الى ان المعاش المبكر وفقا للقانون 1976/108يحكمه نص الماده 15 من ق 1976/108
اما المعاش المبكر وفقا للقانون 1975/79 فيحكمه نص الماده 25 من ق 1975/79

الاسيوطى 29-01-2012 11:49 AM

الكتاب الدورى 2 لـ2011 تابع لمين القطاع العام والخاص ولا ايه علشان بحثت عليه لم يظهر وتعليمات 2 لـ96 الموجوده على الموقع ضمن صفحة التعليمات غير واضحه والكلام اللى على شمال الصفحه مش كامل ممسوح منه عدد من الكلمات 00000

مادة 15
يخفض المعاش المستحق عند توافر الحالة رقم (5) من المادة (12) بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء نشاطه ووفقا للجدول رقم (2) المرفق .
وللمؤمن عليه طلب الانتفاع بنسبة تخفيض أقل على أن يصرف المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر الذى بلغ فيه المؤمن عليه السن الذى تحسب على أساسه نسبة التخفيض .
مادة (25)([1])
يستحق المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18 من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف ، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أوثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ، فيستحق هذا المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.
(1) الفقرة الأخيرة ملغاه بالقانون رقم 47 لسنة 1984 (المادة العاشرة) ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل بالتعديل اعتباراً من 1/7/1987 (المادة الخامسة ).



الساعة الآن 10:26 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by