![]() |
معرفةحساب القيمةالرأسماليةللمعاش طبقاللمادة150-منشورات وزير التأمينات رقم 2 لسنة 2004
رجاء التكرم بالافادة عن حالة عامل مؤقت وغير مؤمن عليه عمل بشركة قطاع خاص عامل نظافة من عام 2008 وكان عمره 50 عام وحدثت له اصابة عمل فى 2010 وتوفى على اثرها بعد حوالى ستة اشهر وكان عمره 52 عام وتم صرف اعانة الوفاة من الشركة بواقع خمسة اشهر .
قامت ورثة العامل برفع قضية على الشركة تطالبها بالتعويض فتم الحكم على الشركة بأثبات علاقة العمل وصرف مبلغ معين كتمتجمد المعاش وتعويض ومتجمد منحة عيد العمال ومكافأة نهاية الخدمة قامت التأمينات بتطبيق المادة 150 من قانون التأمينات الاجتماعية متجاهلة المبالغ المنصوص عليها فى حكم المحكمة برجاء معرفة هل يعتبر الاجراء قانونى ام لا كما اريد معرفة كيفية حساب المعاش طبقا للمادة المنصوص عليها سلفا مع وافر احترامى وتقديرى |
هل يعتبر الاجراء قانونى ام لا
قانوني كما اريد معرفة كيفية حساب المعاش راجع مكتب التأمينات الاجتماعي المختص - لديه كافة التفاصيل راجع الرابط http://www.elsayyad.net/legislationd...86%D8%A7%D8%AA وعنوانه منشورات وزير التأمينات رقم 2 لسنة 2004 بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . |
| الساعة الآن 01:39 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by