منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   غرامة التأخير في تقديم استمارة 6- حالات الاعفاء من الغرامة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1821)

شريف الليث 31-01-2012 05:07 PM

غرامة التأخير في تقديم استمارة 6- حالات الاعفاء من الغرامة
 
استاذنا ومعلمنا الفاضل / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل عام وسيادتكم بخير بمناسبة المولد النبوى الشريف ...اعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا ..ومصر على وجه
الخصوص بالخير والامان والعدل....
سؤال بسيط ...متى وكيف يتم احتساب غرامة تأخير 20 % على استمارات س6 بعد تقديمها لمكتب التأمينات المختص ؟

ولسيادتكم وافر التقدير والاحترام ,,,,

شريف صابر - شركة يونيفرسال

وليد حامد 31-01-2012 05:25 PM

ومتى يتم الاعفاء من غرامه س6 ؟

الصياد 31-01-2012 11:06 PM

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود بالموقع ضمن قرارات وزير التمينات
ضمن التشريعات
مادة (14)
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الصندوق المختص بالإستمارة رقم (6) المرفق نموذجها وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه.
2- إنتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.
3- إنتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة.
وفى حالة إخلاله بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (1) يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة 20% من قيمة إشتراك الأجر الأساسى الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الإستمارة إلى الصندوق.
وفى حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر.
ولايستحق المبلغ الإضافى المشار إليه إعتباراًً من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية :
1- ورود إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في المواعيد المحددة دون إستيفاء بعض بياناتها ، متى كان مثبتاً بها تاريخ إنتهاء الخدمة.
2-إنتهاء خدمة المؤمن عليه في تاريخ إنتقال المنشأة إلى الغير بالبيع أوالإيجار
أو الإدماج أو الوصية أو الهبة أو النزول أو غير ذلك من التصرفات ، بشرط أن يقر المؤمن عليه بصحة تاريخ إنتهاء الخدمة.
3- قيام صاحب العمل بالتوقيع على إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في الحالات التى يتم تحريرها بمعرفة مفتش الصندوق المختص أو إذا قام بالتوقيع على محضر لجنة فحص المنازعات أوعلى كشف الحصر المحرر بمعرفة مفتش الصندوق المختص ، بشرط أن يتضمن المحضر أو كشف الحصر تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو إذا قام بإخطار الصندوق المختص بإنتهاء خدمة المؤمن عليه بموجب خطاب.
4- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو تجنيده.
5- شهر إفلاس صاحب العمل أو تصفية المنشأة أو غلقها أو حلها.
6- صدور حكم قضائى فى مواجهة الصندوق المختص بإنهاء خدمة المؤمن عليه.
7- تقديم صاحب العمل إستمارة الإخطار بإنتهاء خدمة المؤمن عليه الذي ينقطع عن العمل بغير إذن وذلك خلال شهرين من تاريخ الإنقطاع عن العمل.

شريف الليث 01-02-2012 10:57 AM

غرامةس6
 
هل يتم احتساب شهر التأخير ابتداء من تاريخ انتهاء الاشتراك الموجود بطلب اخطار انتهاء الاشتراك ( س6 ) بالمقارنة مع تاريخ التوريد ...كمثال ...عامل انتهت مدة خدمته بالشركة بتاريخ 7/9/2011 وتم عمل استمارة س6 بنفس التاريخ ....ولكن تم توريدها للمكتب المختص بتاريخ 9/10/2011 ....فهل تنطبق على هذا المثال غرامة ال 20 %

شريف صابر - شركة يونيفرسال

وليد حامد 01-02-2012 06:25 PM

ما هو سبب انتهاء الخدمه ؟

الصياد 01-02-2012 10:41 PM

راجع المداخلة رقم 3
وفى حالة إخلاله بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (1) يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة 20% من قيمة إشتراك الأجر الأساسى الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الإستمارة إلى الصندوق.

شريف الليث 05-02-2012 10:46 AM

الاستقالة العادية

الصياد 05-02-2012 03:04 PM

راجع المداخلة رقم 6

وليد حامد 21-02-2012 10:22 PM

هل تضمن القانون 63 لسنه 1964 غرامه على التاخير فى تقديم س6

الصياد 21-02-2012 11:30 PM

أولا : القانون المشار اليه موجود بالموقع ضمن التشريعات
وانتهي العمل به بصدور القانون رقم 79 لسنة 1975

ثانيا : ما السبب في بحث غرامة استمارة 6 وفقا لهذا القانون بعد مضي ما يقرب من 40 سنة من انتهاء العمل به ؟؟


الساعة الآن 07:22 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by