![]() |
لحادموتى مسلمين بالمقابرلأى قانون يخضع-قانون79 /1975أو108 /1976أو112 /1980حسب الأحوال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقدم مواطن بطلب لاستخراج رخصة لحاد موتى مسلمين بالمقابر فهل يتم التأمين عليه طبقا لقانون ١٠٨لسنة٧٦ ام لقانون١١٢ لسنة ٨٠ |
اذا كان يمارس هذا العمل :
1 - لحساب الغير يخضع لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 2 - لحساب نفسه يخضع لقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، اذا ما توافرت فيه شروط الخضوع لهذا القانون . 3 - لحساب نفسه يخضع لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ، اذا لم تتوافر فيه شروط الخضوع للقانونين سالفي الذكر . |
شكرا لحضرتك وكل عام وحضرتك بخير
|
الشكر لله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير |
| الساعة الآن 11:13 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by