![]() |
الانذار بالفصل - تغيب العامل بدون مبرر مشروع
سيلدة المستشار / محمد الصياد تحية طيبة وبعد ارجوا افادتى بالوقت بين الانذار الاول والثانى هل من تاريخ التغيب ام من تاريخ ارسال الانذار فمثلا اذا كان عندى عامل تغيب لمدة خمسة ايام متصلة من يوم 1/1 حتى 5/1 وارسلت انذار اول بتاريخ 8/1 واستمر العامل فى الغياب المتصل هل ارسل له الانذار الثانى يوم 10 /1 اى بعد 10 يوم من الغياب المتصل ام ارسله يوم 23 / 1 اى بعد 15 يوم من تاريخ ارسال الخطاب المسجل بعلم الوصول وشكرا. |
الموقع اختصاصه الأصيل
نظام التأمين الاجتماعي ما يتعلق بقانون العمل يرجع فيه الي مكتب العمل المختص |
انذار واحد فقط
البند رقم 4 من المادة رقم 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنص علي :
اذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرون يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتالية يجوز فصله علي ان يسبق الفصل انذار كتابى بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولى ( الغياب المتقطع ) وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية ( الغياب المتصل ) |
شكرا لمداخلتكم
|
| الساعة الآن 11:33 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by