![]() |
الحد الادني والاقصي للاشتراكات عام 2012 - وفقا للقانون 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو التوضيح ( مبالغ الاشتراكات لعام 2012 الحد الادني والاقصي للاساسي وايضا المتغير ) لعمال المنشاة وكذلك الحد الادني والاقصي لصاحب العمل والزيادة السنوية لصاحب العمل هل هو مبلغ ثابت كل عام لا يتغير شكرا جزيلا |
الحد الادنى الاساسى للعامل حاليا حتى 30\6\2012 هو 122،50ج ومن 1\7\2012 هو 127،75 الحد الاقصى للاساسى حاليا حتى 30\6\2012 هو 875ج ومن 1\7\2012 هو 912،50ج ام الحد الاقصى للمتغير هو1050ج وليس له حد ادنى 000اما صاحب العمل الحد الدنى للفئات هو 125ج والحد الاقصى للفئات هو 1000ج 00وننتظر رد استاذنا الصياد للتصحيح
|
شكرا لمداخلتكم
راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة الثانية إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مرفق رقم 1 : الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي مرفق رقم 2 : الحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي في القطاع الخاص مرفق رقم 3 : الحد الأقصي لأجر الاشتراك المتغير المذكرة الرابعة والعشرون نظام التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 المبحث الرابع : الاشتراكات أولا : أجر الاشتراك : 1 - يؤدى المؤمن عليه اشتراكا بواقع 15 % من دخل الاشتراك الذى يختاره من الدخول الواردة في : جدول رقم 1 : المرفق بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى على أساسها الاشتراكات وقيمة الاشتراكات الشهرية 2 - يراعى فى تحديد دخل الاشتراك : أ – الا يقل هذا الدخل عن اكبر أجر اشتراك شهرى حسب على اساسه اشتراكات العاملين لدى المؤمن عليه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . ب – يجب الا يقل دخل اشتراك المؤمن عليه الذى سبق التأمين عليه وفقا لقانون التأمين الاجتماعى المشار اليه عن مجموع اجر اشتراكه الاخير(الأساسي والمتغير) الذى كان يؤدى على أساسه الاشتراك . ج – الا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ اساسا لربط الضريبة عن السنه السابقة . ثانيا : تعديل دخل الاشتراك : 1– يجوز للمؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه الى الدخل الاعلى التالى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الاقل مددة لا تقل عن سنة والا يكون سنه قد تجاوز 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ طلب التعديل ، كما يجوز للمؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه ألى الدخل الاقل مباشرة . 2 - يجوز للمؤمن عليه فى أى وقت تعديل دخل بدء اشتراكه إلى أى دخل أعلى على ان يؤدى فروق الاشتراكات والمبلغ الاضافى بنسبة 6 % سنويا من اجمالى هذه الفروق وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الاداء . جدول رقم 1 : المرفق بقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدي علي أساسها الاشتراكات وقيمة الاشتراكات الشهرية |
الاخ الاسيوطي
يتم عمل س 2 للسنه المالية 1/1/2012 وحتي 31/12/2012 ومعني ذلك انا لودخلت عامل علي مبلغ 122.5 جنية في اول السنه يكون الاشتراك 49 جنية ومعني ذلك اقوم بعمل س 2 مره اخري من 1/7/2012 حتي نهاية العامة لان مبلغ الاشتراك اختلف (127.75 جنية ليكون الاشتراك اصبح 51.10 جنية ) ارجو التوضيح حيث انني اعمل بمجال شئون العاملين لمدة طويلة ولم أقوم بعمل س 2 مرتين في السنه الا اذا جاءت تعليمات بتغيير الاجور (بالحد الادني ) وشكرا |
الاخ ابراهيم 000 مرفق لحضرتك نص الماده 10 من القرار الوزارى 554 لـ2007 000
مادة (10) معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاصأن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير. وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال. كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام. 00000 وننتظر رد استاذنا سيادة الستشار محمد بيه |
تضمنت النماذج المرفقة بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 طلب اشتراك منشأة أو إخطار تعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم فــــي / / 200 معدل بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع إرشــــــــــــادات ( 1 ) تحرر هذه الاستمارة من أصل وصورتين وتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط متضمنة بيانات جميع العاملين بما فيهم المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي. ( 2 ) تقدم هذه الاستمارة وفقا لما يلي: ـ § منشآت القطاع الخاص : في يناير من كل عام بالنسبة للأجر الاساسى ، وفى يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام بالنسبة للأجر المتغير. § منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام : في يوليو من كل عام. § كما تقدم في أي تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور مع مراعاة أحكام المادة 132 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. ( 3 ) عدم تقديم الاستمارة عن الأجر المتغير في ابريل أو يوليو أو أكتوبر حتى موعد تقديم الاستمارة اللاحقة يعد قرينة على عدم تعديل الأجر المتغير خلال تلك الفترة. ( 4 ) يجوز لأصحاب الأعمال تقديم الاستمارة على طابعات الحاسب الآلي. |
| الساعة الآن 11:51 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by