![]() |
شرط الاعالة فى استحقاق الاخت - تحديد متوسط دخول الوالد والأولاد
استاذى الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من الله ان تكون بصحة جيدة ارجوا من معاليكم التكرم بالإجابة على استفساري الاتى:- أخت تقدمت لصرف معاش أخيها قيمة المعاش 700ج . وعند يحث مستندات شرط الإعالة تبين الاتى:- ابن له دخل من عمل 800ج + ابنة لا تعمل فكيف يتم تطبيق شرط الإعالة . وجزاكم الله خير الجزاء |
شروط إثبات الإعالة للأخ أو الأخت :
تثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش للأخوة والأخوات إذا ما توافرت في شأنهم الشروط الآتية مجتمعة : 1 ـ إذا لم يكن أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه فى المعاش ، وذلك حتي إذا كان قد تم قطع أو إيقاف نصيبهم فى المعاش . وعلى ذلك فإنه فى الحالات التى تتضمن فيها استمارة طلب الصرف بيانات أولاد وبيانات أخوة وأخوات ، فإنه يرجأ بحث شروط استحقاق الأخوة والأخوات إلى حين بحث مدى توافر شروط الاستحقاق بالنسبة للأولاد . وتجدر الإشارة إلي أنه فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش مع وجود حمل مستكن لدي أرملة أو مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإنه يرجأ تحديد مدى توافر شروط استحقاق المعاش للأخوة والأخوات إلى حين انفصال الحمل المستكن ، فإذا ما انفصل حيا فإنه يكون قد تخلف أحد الشروط اللازمة لإثبات الإعالة حتى ولو مات هذا الابن بعد ساعات من انفصاله طالما استخرجت له شهادة الميلاد ـ أما إذا انفصل ميتا فإنه يكون قد توافر للأخــوة والأخوات أحد الشروط المطلوبة لإثبات الإعالة . 2 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت دخل من أى مصدر " عمل ـ مهنة ـ عقار ـ ودائع ـ معاش ( أيا كانت صلة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش باستثناء المعاش المستحق عن شهيد) ... الخ " يعادل قيمة استحقاقه فى المعاش أو يزيد عليه . 3 ـ إذا لم يكن للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير . وفي تطبيق الشرط الثالث أصدر الصندوق الحكومي تعليمات رقم (4) لسنة 2010 بشأن تحديد متوسط الدخول للأولاد والوالد عند بحث شروط الإعالة للأخوة والأخوات الموجودة بالموقع ضمن التشريعات المادة الاولى |
سيدى المستشار000 هذه الفقره الاخيره من تعليمات 4 لـ2010 00 مراعاة تحديد متوسط دخول الوالد والأولاد بأن يتم قسمة الدخول على جميع الأولاد والوالد بصرف النظر عن عدم وجود دخول للبعض. قسمة الدخول او الدخل 000 فى استفسار المداخله الاولى مبلغ الـ 800 ج دخل الابن يقسم عليهم الوالده اللى هى الاخت اللى طالبه اضافتها فى المعاش ويقسم على الابنه الاخرى التى لاتعمل 000 فاذا كان نصيب الوالده اقل من نصيبها فى المعاش تستحق فى هذه الحاله 0000 ولا انا حضرتك فهمت خطأ 0000 برجاء تحملنا
|
المقصود من ايضاح سيادة المستشار هو قسمه مجموع الدخول فى هذه الحاله للابن والابنه على عددهم اى 800 /2 =400 وبالتالى فانه فى حالة ما اذا كان نصيبها فى معاش اخيها 700 جنيه فانه يعتبر المتوسط المشار اليه اقل من المعاش لذا الاخت فى هذه الحاله تستحق فى معاش اخيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
ابن له دخل من عمل 800ج + ابنة لا تعمل
يكون متوسط دخل الأولاد = 800 ÷ 2 = 400 جنيه وهو أقل من معاش الأخ وبالتالي يتوافر الشرط الثالث من شروط الاعالة |
شرط الاعالة فى استحقاق الاخت - تحديد متوسط دخول الوالد والاولاد
الاستاذ/محمد
توجد فتوي تحدد ان نص الشرط الثالث من شروط الاعاله (...... متوسط دخولهم جميعا ....الخ ) مقصود به متوسط من له دخل فقط دون النظر لكلمه جميعا ارجو التعقيب وشكرا |
هذا الرأي هو ما أراه وهو أن يتم قسمة مجموع الدخول علي عدد من لهم دخل فقط
حيث أن كلمة جميعا من المفترض انها تعود علي من لهم دخل فقط لأن الحكمة من الشرط الثالث من شروط الاعالة المبين بالمداخلة 2 مراعاة أولوية مسئولية الاعالة وهي بالتاكيد تكون للوالد ثم الأولاد وليس الأخ فمثلا اذا كانت الأخت الجاري بحث شروط الاعالة الخاصة بها لها 5 اولاد منهم واحد فقط له دخل 4000 جنيه وباقي الأولاد قصر ( لم يبلغوا سن الرشد ) ومعاش أخيها 1000 جنيه فقط يكون هذا الابن هو المسئول منطقيا عن اعالة والدته وليس الأخ في حين أنه بقسمة دخل هذا الابن علي الأولاد جميعا يكون المتوسط 800 جنيها وبالتالي يتوافر الشرط الثالث من شروط الاعالة وهو أمر غير منطقي مثال آخر : بفرض في المثال السابق كانت الأخت الجاري بحث شروط الاعالة الخاصة بها لها والد له دخل 4000 جنيه و 4 أولاد قصر ( لم يبلغوا سن الرشد ) ومعاش أخيها 1000 جنيه فقط يكون الوالد هو المسئول منطقيا عن اعالة بنته وليس الأخ في حين أنه بقسمة دخل الوالد علي مجموع الوالد و الأولاد وهم قصر ( لم يبلغوا سن الرشد ) يكون المتوسط 800 جنيها وبالتالي يتوافر الشرط الثالث من شروط الاعالة وهو أمر غير منطقي ولكني عرضت تعليمات الصندوق الحكومي للعلم وفي انتظار صورة الفتوي المشار اليها |
الساعة الآن 05:02 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by