![]() |
اجازة رعاية طفل - هل تقدم استمارة 6
انا اعمل فى خدمات بترولية وهى احدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول حيث انها تماك 50% من اسهمها و ال50% الناقية تملكها شركة اجنبية
وجيث اننى استجققت اجازة رعاية طفل فاجذت منها سنة اجازة ولاكن فى الشركة قااوا لى اننى ثوف ادفع حصت الشركة و العامل فى التامينات و التامين الطبي و المعاش التكمياى الخاص بالشركة كما انهم تقولون ان الشركة قطاع خاص و الفقرة الثانية من مادة 72 من قانون الطفل لا تنطبق على الشركة فماذا افعل؟؟؟؟؟؟ ولسيادتكم جزيل الشكر |
موضوع أجازة الطفل يحكمه كل من : 1 - قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 في المادة 72 منه والتي تنص علي الآتي : للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها . وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها 2 - قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والتي تنص المادة 94 منه علي الآتي مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها . ويوجد هنا ملاحظتين هامتين : 1 - حيث أن قانون العمل هو الأحدث فان عدد مرات أجازة رعاية الطفل في القطاع الخاص تكون مرتين فقط 2 - أشارت المادة 94 من قانون العمل الي الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل والتي قررت الآتي : واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها . وعلي ذلك تطبق هذه الفقرة علي العاملات في القطاع الخاص في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر |
عفواً استاذنا واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها . من له حق الاختيار صاحب العمل أم العاملة ؟ |
حق الاختيار للعاملة |
اقتباس:
لا حرمنا الله منك و لا من علمك , شكراً لك . |
نشكر لكم دعواتكم الطيبة ونسأل الله تعالي حسن القبول |
استاذنا العزيز جزاك الله كل الخير
لى عدة استفسارات على الموضوع السابق بخصوص اجازة رعاية الطفل 1-فى القطاع الخاص هل يتوجب على صاحب العمل الالتزام بالفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل وماذا يحدث لو ان صاحب العمل لا يريد دفع تامينات العاملة المستحقة لاجازة رعاية الطفل. 2- هل يتوجب تقديم استمارة س6 لمكتب التامينات فى حالة ان العاملة تستحق اجازة الرعاية واختارت ان تقوم الشركة بدفع تاميناتها وهل تكون خاضعة لبند اصابة العمل ايضا ام لا. وشكرا على سعة صدرك |
الأجازة بدون مرتب لرعاية الطفل في القطاع الخاص
اقتباس:
اقتباس:
برجاء معرفة في حالة رفض الشركة ان تدفع 25% من المرتب ما هو الإجراء المتبع وكذلك هل هو اخر مرتب كله ام المرتب الأساسي اللي في التأمينات علما بان مرتبي أكثر من المؤمن عليه برجاء معرفة ما هي المستندات المطلوبة للتوقيع عليها لأخذ الأجازة علشان لا اريد ان أمضي علي أشياء عن طريق الخطا وما هي طريقة دفع التأمينات لهيئة التأمينات الإجتماعية هل سنوي أم كل شهر وكذلك طريقة حسابها شكرا جزيلا |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل قانوني ان تطلب الشركة مني أن امضي علي استمارة 6 لكي توافق علي اجازة بدون مرتب لرعاية طفل برجاء ارسال ذلك بنص القانون لكي يكون مستند لدي علما باني اعمل في القطاع الخاص هل يمكن ان اطلب الاجازة المدتين مع بعض يعني اطلب 4 سنين مرة واحدة أم سنتين ثم سنتين شكرا جزيلا |
الأستاذ / أحمد 1-فى القطاع الخاص هل يتوجب على صاحب العمل الالتزام بالفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل وماذا يحدث لو ان صاحب العمل لا يريد دفع تامينات العاملة المستحقة لاجازة رعاية الطفل القانون يلتزم به الجميع - طالما توافرت الشروط السابق بيانها في مداخلتنا وفي حالة امتناع صاحب العمل تقدم شكوي لكل من مكتب العمل ومكتب التأمين الاجتماعي المختص ، وكذا اللجوء للقضاء اذا لزم الأمر . 2- هل يتوجب تقديم استمارة س6 لمكتب التامينات فى حالة ان العاملة تستحق اجازة الرعاية واختارت ان تقوم الشركة بدفع تاميناتها وهل تكون خاضعة لبند اصابة العمل ايضا ام لا لاتقدم استمارة 6 الا عند انتهاء الخدمة تماما أما في حالة الأجازة يتم اخطار مكتب التأمين الاجتماعي بموجب خطاب مرفقا به المستندات المؤيدة وتتمثل في قرار منح الأجازة وشهادة ميلاد الطفل - ولا تستحق اشتراكات اصابة العمل خلال الأجازات الخاصة لغير العمل الأستاذة /آمال - 1 برجاء معرفة في حالة رفض الشركة ان تدفع 25% من المرتب ما هو الإجراء المتبع يتم تقديم شكوي لمكتب العمل المختص ، واللجوء للقضاء اذا لزم الأمر وكذلك هل هو اخر مرتب كله ام المرتب الأساسي اللي في التأمينات علما بان مرتبي أكثر من المؤمن عليه تضمنت الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل : واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها . ويقصد بالأجر الأجر الشامل - أساسي ومتغير الأجر الأساسي في تاريخ بداية الأجازة الأجر المتغير : بالنسبة للعناصر الثابتة كالبدلات في تاريخ بداية الأجازة بالنسبة للعناصر المرتبطة بالانتاج كالحوافز والأجور الاضافية .... الخ تحدد علي أساس المتوسط الشهري لما استحق منها خلال السنة السابقة علي الأجازة برجاء معرفة ما هي المستندات المطلوبة للتوقيع عليها لأخذ الأجازة علشان لا اريد ان أمضي علي أشياء عن طريق الخطا يتم تقديم طلب للحصول علي الأجازة المشار اليها بمراعاة أحكام المادة 72 من قانون الطفل والمادة 94 من قانون العمل سابق الاشارة اليهما وما هي طريقة دفع التأمينات لهيئة التأمينات الإجتماعية هل سنوي أم كل شهر وكذلك طريقة حسابها في حالة قيام صاحب العمل بأداء الاشتراكات يتم أدائها شهريا في المواعيد المحددة لأداء الاشتراكات الأستاذة /آمال - 2 هل قانوني ان تطلب الشركة مني أن امضي علي استمارة 6 لكي توافق علي اجازة بدون مرتب لرعاية طفل برجاء ارسال ذلك بنص القانون لكي يكون مستند لدي علما باني اعمل في القطاع الخاص لاتقدم استمارة 6 الا عند انتهاء الخدمة تماما تنص المادة 14 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع علي : مادة (14) يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الصندوق المختص بالإستمارة رقم (6) المرفق نموذجها وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية : 1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه. والقيام بالأجازة لايمثل انتهاء خدمة حيث أن علاقة العمل مازالت قائمة وفي حالة الأجازة يتم اخطار مكتب التأمين الاجتماعي بموجب خطاب مرفقا به المستندات المؤيدة وتتمثل في قرار منح الأجازة وشهادة ميلاد الطفل هل يمكن ان اطلب الاجازة المدتين مع بعض يعني اطلب 4 سنين مرة واحدة أم سنتين ثم سنتين تطلب الأجازة في كل مرة سنتين |
| الساعة الآن 07:19 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by