منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   بشأن معاملة اصحاب نسبة العجز والمعاقين - القانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1870)

محمد عادل 10-02-2012 05:17 PM

بشأن معاملة اصحاب نسبة العجز والمعاقين - القانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين
 
نعلم ان قانون العمل احال فى احكامه الى احد القوانين الخاصة لتنظيم علاقات العمل بشأن المعاقين او اصحاب نسب العجز والقى ببعض الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه هؤلاء العمال ..
سؤالى : فى حالة استمرار عمل احد هؤلاء العمال لمدة خمسة سنوات فى العمل بشركة من شركات القطاع الخاص .. وثبت من واقع اكثر من واقعة انه غير منتج تماما فى العمل مما اضطرت الشركة للاستغناء عن ذلك العامل, خاصة وكثرة الجزاءات التأديبية التى طبقت تجاهه . هل يستحق العامل من صاحب العمل ايه مستحقات استثنائية بالنظر لحالته ؟؟ وهل تختلف معاملة ذلك العامل تأمينيا قبل الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية ام لا ؟؟
نشكر مجهود سيادتكم

الصياد 12-02-2012 11:35 PM

2 مرفق
تضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 12 :- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، علي كل قادر علي العمل وراغب فيه ان يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل اقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلي هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسة فور ورودها واعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص.



مادة 14 :- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره ، فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين علي شهادة القيد المشار اليها في المادة (12)مكن هذا القانون ، وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوماً من الحاقه بالعمل.

ويجوز لصاحب العمل ان يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والاعمال التي خلت أو انشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية اسبقية القيد.



وما عدا ذلك لم يتضمن أية معاملة خاصة بهم

وبالتالي فانهم يعاملون ذات المعاملة لباقي العاملين المخاطبين بالقانون المشار اليه


كما أنهم يخضعون لنظام التأمين الاجتماعي شأنهم شأن باقي العاملين

مرفق :

1 - القانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين

2 - القانون 49 لسنة 1982 تعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين


مرفق نسخة أخري بالمداخلة 10 من :

1 - القانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين

2 - القانون 49 لسنة 1982 تعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين

محمد عادل 19-02-2012 11:39 AM

لسيادتكم جزيل الشكر والعرفان واعانكم الله ووفقكم الى صالح الاعمال وما يحبه ويرضاه

الصياد 19-02-2012 11:31 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

mohamed95 05-05-2015 07:54 AM

شكراً
 
شكرااااااااا

الصياد 05-05-2015 02:55 PM

بارك الله فيكم

TMAK2000EGY 10-01-2017 08:47 PM

تحديث الروابط
 
رجاءً من سيادتكم تحديث الروابط و لكم جزيل الشكر

الصياد 10-01-2017 09:08 PM

أي روابط ؟

TMAK2000EGY 10-01-2017 11:10 PM

لهذا الموضوع

القانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين.pdf‏ (95.4 كيلوبايت, المشاهدات 650)
القانون 49 لسنة 1982 تعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين.pdf‏ (78.2 كيلوبايت, المشاهدات 599)

الصياد 11-01-2017 02:28 PM

2 مرفق
مرفق نسخة أخري من :

1 - القانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين

2 - القانون 49 لسنة 1982 تعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين


الساعة الآن 02:17 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by