![]() |
الفرق بين استحقاق معاش اخر والدخل من عمل عند بحث مدى الاستحقاق
فى 1985/10/1 توفى صاحب معاش وتم توزيع معاشه على المستحقين وكان من بينهم ابنه غير متزوجه كان لها دخل من عمل قدره 50 جنيه ادى الى ايقاف نصيبها فى المعاش
تزوجت تلك الابنه فى عام 1993 فتم قطع معاشها طلقت الابنه فى عام 1996 بلغت الابنه سن الستين فى 2010/7/1 واستحقت معاش عن نفسها بمبلغ 743 جنيه وفى ذات التاريخ كان اجمالى معاش الوالد 1569 جنيه فهل تستحق تلك الابنه 2/3 معاش الوالد باعتبارها المستحقه الوحيده فى2010/7/1 مخصوما منه معاشها عن نفسها فى ذات التاريخ؟ وهل ينال من ذلك عدم وجود نصيب منصرف لها فى تاريخ توزيع معاش والدها على المستحقين فى 1985/10/1 عفوا هذا السؤال به خلاف بين التوجيه الفنى والمراجعه واردنا عرضه لقطع الشك بيقين اجابتكم |
نعم تستحق تلك الابنه 2/3 معاش الوالد باعتبارها المستحقه الوحيده فى2010/7/1 مخصوما منه معاشها عن نفسها فى ذات التاريخ؟ ولا ينال من ذلك عدم وجود نصيب منصرف لها فى تاريخ توزيع معاش والدها على المستحقين فى 1985/10/1 حيث الدخل من عمل أومهنة يؤدي الي ايقاف المعاش جزئيا أو كليا أما المعاش الآخر يؤدي الي عدم الاستحقاق جزئيا أو كليا تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (110) إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقين أو من أحدها أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى : 1- المعاش المستحق عن نفسه. 2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة. 3- المعاش المستحق عن الوالدين. 4- المعاش المستحق عن الأولاد. 5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات. وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهمأو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق. وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش. مادة (111) يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية : 1- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاشأويزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة. 2- مزاولة مهنة تجارية أوغير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة. لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي الكتب الكتاب الرابع المستحقون فى المعاش الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش |
الساعة الآن 06:58 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by