منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   عودة المفصول للخدمة بحكم قضائي-وفقا لما تضمنه الحكم ؟؟؟؟؟ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=18902)

lawman172009 08-07-2019 08:35 PM

عودة المفصول للخدمة بحكم قضائي-وفقا لما تضمنه الحكم ؟؟؟؟؟
 
مؤمن عليه تم فصله من الخدمة وتم صرف مستحقاته التأمينية وتسوية حالته
ثم صدر لصالحه حكم قضائي بالعودة للعمل
ما الاجراء الواجب اتخاذه بشأن ما صرفه من مستحقاته التأمينية

الصياد 09-07-2019 12:32 PM

وفقا لما تضمنه الحكم ؟؟؟؟؟

lawman172009 09-07-2019 06:38 PM

الحكم لم يتعرض لحقوقه التأمينية
ولم تكن الهيئة خصما في الدعوي
قضي الحكم فقط
بالغاء قرار فصله

الصياد 09-07-2019 11:21 PM

تعرض تفاصيل الحالة بالتواريخ كاملة
وكيف نفذت جهة العمل الحكم

lawman172009 10-07-2019 08:32 PM

جهة عمله نفذت الحكم بعودتة للعمل واستلم العمل بتاريخ 11/6/2019

الصياد 10-07-2019 10:54 PM

مطلوب التفاصيل وفقا للمداخلة 4
وهل استحق أجور عن فترة الفصل
وهل أديت عنها الاشتراكات

ما يصحش عضو قديم تكون أسئلته مبتورة بهذا الشكل
وعليك أيضا ابداء رأيك وسندك التشريعي

lawman172009 14-07-2019 06:45 PM

اعيد للعمل ولم يتقاضي اجرا عن فترة الفصل
ولم يتم تحصيل ثمة اشتراكات عنها
اما عن السند فهذا ما ابحث عنه لا اريد اجابه تفصيليه او واضحة عن الحاله لكن فضلاً زودني بالمواد المتعلقة بالموضوع او ابحث في ايه عشان اوصل لحل للحالة موضوع البحث.

lawman172009 14-07-2019 10:12 PM

ونفيد أن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته نص فى المادة رقم 18 منه على "حالات استحقاق المعاش ويستحق المعاش فى الحالات الآتية: بلوغ السن: ............ الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم: ............ الوفاة أو العجز الكامل خلال سنة من تاريخ إنتهاء الخدمة: ........... المعاش المبكر: ..............."
كما نصت المادة رقم 25 من ذات القانون بشأن تاريخ إستحقاق المعاش على أنه "يستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18 من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف...................."
كما تنص المادة رقم 43 من القانون ذاته على أنه "فى حالات الفصل بغير الطريق التأديبي إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبي وكان من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالبند (أ) من المادة (2) ثم أعيد إلي العمل بحكم قضائي أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله يتبع فى شأنه ما يأتي:- 1- يدخل فى حساب مدة الإشتراك فى التأمين مدة الفصل التى لم يخضع خلالها لنظام التأمين الإجتماعي وتتحمل الخزانة العامة بالإشتراكات المستحقة عنها. 2- بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة يخير بين رد التعويض وحساب المدة السابقة أو عدم رده وعدم حساب المدة المشار إليها. 3- بالنسبة لصاحب المعاش تؤدي الخزانة العامة للصندوق قيمة العاشات التى تم صرفها"
وفي ذات الصدد نصت المادة رقم 46 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 وتعديلاته على أنه "فى حالة سحب أو إلغاء قرار الفصل بغير الطريق التأديبي وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 يراعي ما يلي: 1- يدخل فى حساب مدة الإشتراك فى التامين مدة الفصل التى لم يخضع خلالها المؤمن عليه لنظام التأمين الإجتماعي وتتحمل الخزانة العامة بالإشتراكات المستحقة عنها. 2- يلتزم المؤمن عليه برد التعويض الذي صرف له دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة للعمل وذلك إذا رغب فى حساب مدد الفصل ضمن مدة الإشتراك فى التأمين ويقدم الطلب على النموذج رقم 45 المرفق ويجوز تقسيط المبالغ وفقاً للجدول رقم 5 المرفق بقانون التأمين الإجتماعي. وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه البالغ بإحدي طرق السداد الواردة بالمادة (38) وتؤدي الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التى تم صرفها.
وترتيباً على ما تقدم من مواد قانون التأمين الإجتماعى وحيث أن الثابت من الأوراق أن السيد/ ، من مواليد أي لم يبلغ سن الستين – الإحالة للمعاش – وتم فصله لغير الطريق التأديبي، ولما كان ذلك وكانت المادة رقم 43 من قانون التأمين الإجتماعي سالفة الذكر قد تناولت بنص صريح لا مجال فيه للإجتهاد الحالة موضوع البحث، وفسرتها المادة رقم 46 من قرار وزير المالية سالفة الذكر؛ الأمر الذي نري معه حساب مدة الفصل ضمن مدة الإشتراك فى التأمين التى لم يخضع خلالها لنظام التأمين الإجتماعي وتتحمل الخزانة العامة بالإشتراكات المستحقة عنها، وتتحمل الخزانة العامة قيمة المعاشات التى تم صرفها للمذكور وتلتزم بأدائها لصالح الصندوق.
وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المشرع خص العامل الذي يفصل من عمله بغير الطريق التأديبي ثم يعاد إلي العمل بحكم قضائي أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله بمعاملة تأمينية خاصة تتمثل فى حساب مدة الفصل ضمن مدة الإشتراك فى التأمين مع تحمل الخزانة العامة بالإشتراكات المستحقة عن هذه المدة................" (مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 1999 إلى آخر سبتمبر سنة 2000) - صـ 421 – الطعنان رقما 2719،2737لسنة41ق.ع جلسة 5/2/2000)

الصياد 23-07-2019 02:19 PM

نضيف مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى رقم 202 بتاريخ 29/5/1996 حالة السيد / منير نصيف عبدالملك :
إن المشرع قد أقام قرينة مقتضاها أن إنقطاع العامل عن عمله المدة المنوه عنها بالمادة 98من قانون العاملين المدنيين بالدولة إنما هو دليل على عزوفه عن العمل ورفضه الإستمرار فيه فإعتبر ذلك بمثابة استقالة ضمنية رتب عليها نفس أثار الاستقالة الصريحة من حيث إنهاء الخدمة .
أما الفصل بغير الطرق التأديبى فهو وإن كان يتحد مع الاستقالة الضمنية فى النتيجة وهى إنهاء الخدمة إلا أنه يختلف عنها فى أنه محدد فى حالات على سبيل الحصر والسلطة المختصة به فإذا كان إنهاء الخدمة للإنقطاع مرجعه إلى العامل بعزوفه عن العمل فإن الفصل بغير الطريق التأديبى مرجعه للجهة الإدارية ويصدر بقرار من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1972 .


الساعة الآن 07:21 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by