![]() |
تعويض اجازة الوضع- التزام كل من التأمينات الاجتماعية وصاحب العمل - وعاء الحساب
اسأل سيادة المستشار عن قيمة تعويض الاجر في اجازة الوضع من التأمينات وصاحب العمل
وتفضل بقبول فائق الاحترام |
سبق وان رد سيادة المستشار على هذا الموضوع كما يلى:- حيث ينص قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات تعويض الأجر في حالة الحمل والولادة : إذا كانت العاملة بجهة تخضع لتأمين المرض فإنها تستحق عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل الذي تعامل بهتعويضا عن الأجريعادل75 % من اجر اشتراكها في قانون التأمين الاجتماعيويشترط لاستحقاق العاملة هذا التعويض ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عنعشرة أشهر وإذا استنفذت العاملة حقها في تعويض الأجر وفقا للأحكام المتقدمةفإنه يمكنها أن تستفيد فيما يجاوز مدة الإجازة المذكورة بالإجازة المرضيةالعادية وتستفيد بالتالي بتعويض الأجر المقرر للمريض . وينص كل من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجودان بالموقع ضمن التشريعات تنص الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفلالصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو2008 علي أنه : للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضعبأجر كامل، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر منثلاث مراتطوال مدة خدمتها. تنص المادة 91 من قانون العمل : للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يومابتعويض مساو للأجر الشاملتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر منمرتينطوال مدة خدمة العاملة( يراعي التعديل اللاحق لقانون الطفل ) ويتم حساب التعويض المستحق للعاملة وفقا لكل من قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل بمراعاة التعديل الوارد بقانون الطفل وتستحق التعويض المستحقوفقا لقانون التأمين الاجتماعي من مكتب التأمينات الاجتماعية وتستحق التعويض المستحق وفقا لقانون العمل من صاحب العمل بعد خصم ما استحقته من التأمينات الاجتماعية ويحدد التعويض المستحق من التأمينات الاجتماعية علي أساس أجر الاشتراك في التأمينات الاجتماعية أساسي ومتغير ومن صاحب العمل علي أساس الأجر الكامل وفي تحديد هذا التعويض من صاحب العمل يكون وعاء حساب التعويض كما يلي بالنسبة للأجر الأساسي :ما كان مفترضا أن تتقاضاه لولا أجازة الوضع وبالنسبة للأجر المتغير : 1 - العناصر غير المرتبطة بالانتاج تحدد بما كان مفترضا أن تتقاضاه لولا أجازة الوضع 2 - العناصر المرتبطة بالانتاج تحدد بالمتوسط الشهري لما تقاضته من هذه العناصر خلال السنة السابقة علي أجازة الوضع |
شكرا لمداخلتكم
راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%E6%D6%DA وعنوانه مكافاه نهاية العام - كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات والعمل |
جزاكم الله خبرا ،واطال الله فى عمرك |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
تعويض اجازة الوضع
انا اعمل بشركة قطاع خاص من اكثر من سنتان و كان تاريخ وضعي بعد العمل لدى الشركة باكثر من عام
و بعد دلك قدمت استقالتى بعد رجوعى من اجازة الوضع بشهريين هل مازلت استحق التعويض عن اجازة الوضع و ام اننى الان و وضع مختلف عما وضع له هدا التعويض شكرا و ارجو الافادة |
يمكنك التقدم بطلب لصرف تعويض الأجر عن أجازة الوضع
مرفقا به شهادة ميلاد الطفل راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=958 وعنوانه أجازة الوضع فى القطاع الخاص ثلاث مرات أم مرتين ؟ واجراءات صرف تعويض الأجر عنها ؟ |
تعويض أجازه الوضع
السلام عليكم ورحمة الله سياده المستشار أرجو من حضرتك توضيح طريقه استلام تعويض الوضع من التامينات الإجتماعيه و الاوراق المطلوبة لصرف قيمه التعويض و كيفيه حساب قيمه التعويض
لك منا جزيل الشكر والتقدير |
راجع الرابط بالمداخلة 7
|
| الساعة الآن 07:38 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by