![]() |
أجر الإشتراك المتغير - عند بداية التطبيق 1984 - ثم من 1992
.ExternalClass .ecxhmmessage P {padding:0px;} .ExternalClass body.ecxhmmessage {font-size:10pt;font-family:Tahoma;}
السيد الاستاذ الفاضل/ محمد الصياد تحية طيبة وبعد ارجو التكرم بإفادتى برأيكم السديد فى الموضوع التالى: الموضوع - شركة بدأت نشاطها في السبعينيات ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن تخطر هيئة التأمينات الاجتماعية بالأجور الأساسية الفعلية لجميع العاملين وأجور الإشتراك الثابتة بالتأمينات الاجتماعية هي نفسها الأجور الأساسية الفعلية الحقيقية التي يتقضاها العامل.- هيئة التأمينات الاجتماعية استحدثت الإشتراك عن الأجر المتغير في عام 1984 ونصت على أن الأجر المتغير يجب أن ألا يزيد عن 50% من أجر الإشتراك الثابت والتزمت الشركة بهذا حتى الآن. - تبين لإدارة الشركة حديثا أن هيئة التأمينات الاجتماعية أصدرت قراراً عام 1992 ألغت فيه العلاقة مابين الأجرين الثابت والمتغير ووضعت حد أقصى مالي لكلا منهما وتزايد هذا الحد الأقصى تدريجيا ليصل الآن إلى 875 جنيهاً للأجر الثابت و 1050 جنيهاً للأجر المتغير إلا أن الشركة استمرت في تطبيق قاعدة الـ 50%. - - الشركة حاليا تعين العمال بمرتب أساسي يتم الإشتراك عنهم بالكامل لدى التأمينات كأجر إشتراك ثابت ويكون أجر الإشتراك المتغير عملا بقاعدة الـ 50% و يصل الأجر الصافي للعامل إلى 1000 جنيهاً في المتوسط نظرا لوجود حوافز للإنتاج ومقابل التشغيل الإضافي وحوافز الإنتظام وساعات الطريق ومنح في الأعياد والأرباح ألخ........ - الشركة تريد تقنين أوضاعها مع علمها أن هذا سيؤدي إلى تحملها مبلغ إضافي في حصة صاحب العمل سنوياً كما أن حصة العمال ستزيد مما يؤثر سلبياً على صافي دخلهم مقارنة بما يحصلون عليه حاليا وهو ما قد يدفعهم للإعتراض. - هل يمكن للشركة زيادة المبالغ التي تدفعها بهذه القيم الكبيرة دفعة واحدة ؟وهل من الأفضل أن يتم هذا الرفع تدريجيا على عدد قليل من السنوات؟ وماهي احتمالات المطالبات بأثر رجعي؟ وموقف مبدأ التقادم منها؟ حتى نستطيع أن نتصور أقصى ما يمكن أن تطالبنا به هيئة التأمينات الاجتماعي؟ - كما نتسائل عما يمكن الشركة أن تفعله حيال تسوية هذا الوضع في ظل الوضع السياسي والأمني وفي ضوء المطالبات الفئوية والإعتصامات والإضرابات. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وشاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم و كرمكم علينا بفيض علمكم الغزير الذى نتعلم منه دائما وجزاك الله خيرا على مجهوداتكم الدؤوبة والخالصة لوجهه الكريم. |
أولا : ورد بسؤالكم - هيئة التأمينات الاجتماعية استحدثت الإشتراك عن الأجر المتغير في عام 1984 ونصت على أن الأجر المتغير يجب أن ألا يزيد عن 50% من أجر الإشتراك الثابت والتزمت الشركة بهذا حتى الآن. العبارة المبينة باللون الأزرق غير صحيحة راجع في هذا الشأن 1 - قرارات وزير التأمينات الموجودة بالموقع ضمن التشريعات قرار وزارى رقم 75 لسنة 1984 بشأن قواعد حساب عناصر أجر الإشتراك المتغير فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و قـرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 53 لسنة 1992 بشأن أجر الإشتراك المتغير فى قانون التأمتن الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 2 - منشورات وزير التأمينات الموجودة بالموقع ضمن التشريعات منشور عام رقم ( 7 ) لسنة 1984 صادر فى 30/8/1984 بشــــأن تحديد المقصود بأجر الاشتراك المتغير فى تطبيق قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثانيا : راجع ضمن المنتديات من خلال وظيفة البحث موضوعات بعنوان كارثة التهرب التأميني ثالثا : يجب تصحيح الأوضاع وفقا للقانون والقرارات المنفذة له هذا ما يمكن أن أجيب به ويمكن ارجاء سداد المبالغ الاضافية فقد يصدر قانون بالاعفاء منها وفقا لما سبق خلال السنوات القليلة الماضية |
الساعة الآن 07:54 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by