![]() |
المعاش الإضافي - نسبة الإشتراكات يلتزم بها المؤمن عليه
عفوا استاذنا الكريم هل يشترك صاحب العمل في نسبة الاشتراك في المعاش الإضافي ؟ |
تضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الفصل السادس المعاش الاضافي مادة (38) يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك. ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه في المادة (5) مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل ونسبة الإشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة. مادة (39) تؤدى الاشتراكـات الشهريـة على أسـاس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالى نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وتسرى على هذا الحساب أحكام الفقرات الثالثة والرابعة من المادة (36) من هذا القانون. "تتضمن الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 36 : مادة (36) يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون. ويمول نظام المكافأة مما يأتى: 1- حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريًا. 2- حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا. وتودع المبالغ المذكورة فى حساب شخصى خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالى لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية. وتقوم الهيئة بإستثمار أموال هذا الحساب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع المبالغ وحساب عائد استثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد." مادة (40) يستحق المعاش الاضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام المادة (21) من هذا القانون. ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه بالمادة (38) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون. ويتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات. وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوافر فى الحساب. وفى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين. |
جزاكم الله خير الجزاء . |
عفوا مرة أخري المؤمن عليه يطلب من التأمينات الاجتماعية الاستفادة من المعاش الإضافي ------------------ و يلتزم صاحب العمل بسداد نسب الاشتراكات كالمعاش الأساسي في معاش الشيخوخة و لا يحق له الاعتراض . |
سؤالك غير واضح
|
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب من الهيئة مباشرة الاشتراك عن معاش إضافي ----------------------- هل لصاحب العمل دور في هذا الطلب ؟ وهل يلتزم صاحب العمل بنشبة اشتراك في هذا المعاش الإضافي أيضا ؟ تقديري واحترامي . |
راجع جيدا الفقرة الأخيرة من المادة 38 بالمداخلة 2
أرجو المراجعة الجيدة لما تتضمنه الاجابات علي الأسئلة وعدم الاستعجال في ارسال الأسئلة توفيرا للوقت |
الساعة الآن 07:00 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by