![]() |
تعويض العامل عت تشغيله خلال الاجازة الاسبوعية
سيادة المستشار،
بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، في حالة تشغيل العامل خلال الاجازة الاسبوعية يكون تعويضه طبقا للمادة 85 من قانون العمل، "مثل أجره" + "يوماً آخر عوضاً عن يوم التشغيل خلال الأسبوع التالي". السؤال الاول هنا هو اذا لم ياخذ العامل الاجازة التعويضية خلال الاسبوع التالي هل يسقط حقه فيها؟ و السؤال الثاني: هل يجوز للعامل طلب تعويضه بضعف الاجر بدلا من الاجازة التعويضيه؟ او طلب يومين اجازة تعويضيه بدلا من مثل الاجر؟ |
ضرورات التشغيل فى المادة 85 من قانون العمل 12 لسنة 2003
بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، في حالة تشغيل العامل خلال الاجازة الاسبوعية يكون تعويضه طبقا للمادة 85 من قانون العمل، "مثل أجره" + "يوماً آخر عوضاً عن يوم التشغيل خلال الأسبوع التالي".
السؤال الاول هنا هو اذا لم ياخذ العامل الاجازة التعويضية خلال الاسبوع التالي هل يسقط حقه فيها؟ ما ورد بالمادة 85 يخص حالات تمثل استثناءا من قواعد تنظيم ساعات العمل تشغيل العامل وقت اضافى لمواجهة ضرورات غير عادية تشغيل العامل فى يوم الراحة لمواجهة ضرورات غير عادية وحالة قيام العامل بالعمل فى يوم الراحة لمواجهة ضرورات غير عادية هى موضع ذلك السؤال وهى بهذا المفهوم ترجع الى ( العمل / صاحب العمل ) حيث قررت قواعد قانون العمل خلق نوع من التوازن بين اضلاع علاقة العمل تتمثل فى ضرورات العمل / صاحب العمل / والعامل توازن ينبنى على تحقيق صالح العمل دون جور او انتقاص من حقوق العمال كذلك ما ورد فى المادة 85 فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي. استهدف من النص صراحة على ان يحصل العامل على الاجازة فى الاسبوع التالى الزاماً لصاحب العمل مستهدفاً بذلك ما شرعت من اجله الراحة الاسبوعية لصالح العمل و السؤال الثاني: هل يجوز للعامل طلب تعويضه بضعف الاجر بدلا من الاجازة التعويضيه؟ او طلب يومين اجازة تعويضيه بدلا من مثل الاجر؟ فإذا استمرت حالة الضرورة واحتياج العمل فإن العامل لا يسقط حقه فيها وطبقاً لما ورد بالمذكرة الايضاحية لقانون العمل 12 لسنة 2003 حول مادة 85 الفقرة الاخيرة "مع ملاحظة أنه إذا وقع العمل الاضافى فى يوم الراحة استحق العامل مثلى اجر هذا اليوم ما لم يأخذ يوما اخر عوضا عنه خلال الاسبوع التالى والمقصود هنا كما سبق الاشارة الى ذلك عند حساب كيفية تعويض العامل عن الراحة الاسبوعية هو ان العامل يستحق أصلا الاجر دون عمل فاذا عمل فإنه يظل محتفظاً بحقه فى هذا الاجر مضافاً عليه مثلى هذا الاجر ". |
لا بديل عن يوم بديل + يوم نقدي في حالة التشغيل يوم الراحة طبقا للمادة 85 / فقرة ثالثة / عمل التزاما بالأصل المادة 83 / عمل . --------- لا يسقط حق العامل في يوم بديل أو يوم سنوي أو مثلي الأجر في حالة تشغيل يوم عيد رسمي أو راحة أسبوعية ---------------- و لا يجوز للعامل طلب التعويض بشكل مخالف عن ما نص عليه المشرع لا بمزاج العامل و لا بمزاج صاحب العمل |
كيف لا بديل عن يوم بديل
أ ضياء بعد التحية
لا بديل عن يوم بديل + يوم نقدي في حالة التشغيل يوم الراحة طبقا للمادة 85 / فقرة ثالثة / عمل التزاما بالأصل المادة 83 / عمل ورد الفقرة الاولى فى المادة 85 "لصاحب العمل عدم التقيد بالاحكام الواردة بالمواد (80،81،82،83،84) من هذا القانون إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية او ظروف استثنائيه ويشترط في هذة الحالات ابلاغ الجهة الاداريه المختصه بمبررات التشغيل الاضافي والمدة اللازمة لاتمام العمل والحصول علي موافقه كتابيه منها . وبما ان المادة 83 تتحدث فقط عن يوم الراحة فأن العامل يستحق البديل النقدى او ترحيل اليوم فى رصيده مادة83: يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل علي راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة ايام عمل متصله علي الاكثر ، وفي جميع الاحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الاجر . |
مداخلة 2 و 4
أحسنتم - بارك الله فيكم |
| الساعة الآن 01:09 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by