![]() |
المده المشتراه هل تحتسب مدة فعليه فى رصيد الاجازات
اولا السلام عليكم ورحمة الله المده المشتراه هل تحتسب مدة فعليه فى رصيد الاجازات بمعنى انه يستحق العامل 21 ويوم سنويا تزداد الى 30 يوم لمن تجاوز سن الخمسين او من له مدة خدمة 10 سنوات هل يجوز ضم المدة المشتراه الى المدة الفعليه لتكلمة 10 سنوات ليأخد العامل 30 يوم سنويه ام لايجوز وتكون على المدة الفعلية فقط مثال عامل له مدة مشتراه 5 سنوات ومدة فعليه 7 سنوات يكون الاجمالى 12 سنة هل يستحق 30 يوم او لا وشكرا لسيادتكم للمجهود المبذول والله الموفق |
تنص الفقرة الأولي من المادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود ضمن التشريعات بالموقع علي : مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية وبالتالي المدة التي يعتد بها هي مدد الخدمة وليس المدد المشتراة |
شكرا جزيلا لك استاذى و
ندعو الله جميعا ان يرزقكم دائما الصحة والعافية وحب الناس ويتقبل منكم اعمال الخير ويثقل بها ميزان حسناتكم يوم العرض على العزيز الجبار ....اللهم امين |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 02:03 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by