منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل يستحق التعويض الاضافي مع معاش اصابة العمل غير المنهية للخدمة ؟؟؟ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1965)

مستفسر 25-02-2012 03:34 AM

هل يستحق التعويض الاضافي مع معاش اصابة العمل غير المنهية للخدمة ؟؟؟
 
السلام عليكم أستاذي و إخواني الكرام

أبسط إستفساري و أرجو من الله أن أجد إجابة له عندكم

هل يستحق التعويض الاضافي مع معاش اصابة العمل غير المنهية للخدمة لوجود عمل بديل عند رب العمل

فقد قرأت في مذكرات الأستاذ الصياد ما يفيد بأن التعويض الإضافي يصرف فقط في حالات العجز التي يستحق معها معاش و المنهية أيضا للخدمة

فما هو تفسير هذا الكلام في حالة إصابة عمل خلفت عجزا أكبر من 35% و لكنها لم تنهي خدمة المؤمن عليه لوجود عمل بديل عند رب العمل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ،،، بمعنى أنها أنهت العمل الأصلي و لكنها لم تنهي الخدمة


جزاكم الله خير الجزاء

وليد حامد 25-02-2012 05:17 PM

فى التعويض الإضافى



مادة (117)([1])


يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية :

‌أ-انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل ، أوالجزئى متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.

‌ب- إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة.

‌ج- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.

‌د- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.



ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أوصاحب المعاش قبل وفاته وفى حاله عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.([2])



ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :

(أ‌) المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانونأوحددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمتقضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

(ب‌) إنتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالة الاستحقاق المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (18).

ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاتة نتيجة إصابة عمل.

كما يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية.

مادة ( 118)([3])

يكون مبلغ التعويض الإضافى معادلاً لنسبة من الأجر السنوى تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق ووفقاًللجدول رقم (5) المرافق.

ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى حسب على أساسه المعاش الذى يتحمل به الصندوق مضروباً فى إثنى عشر .

وبالنسبة لحالات العجز الجزئى يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى.

وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل.

ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لإنتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.

مادة(119)([4])

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضاً إضافياً ثم عاد للخدمةوانتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز ، خصم من التعويض الذى يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز الأول.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) مادة مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقانون رقم 93 لسنة 1980 والفقرة الثالثة مستبدلة بالقانون 47 لسنة 1984 و107 لسنة 1987 (المادة الخامسة ) ويعمل به اعتباراً من 1/4/1984 .
(2) يراجع قرار وزير المالية رقم (554 ) لسنة 2007 ( المواد 138 : 140 ).
(1) مادة مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم إستبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 93 لسنة 1980.


(2) مادة مستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980(المادة الأولى ).

مستفسر 25-02-2012 05:54 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد حامد (المشاركة 6897)



مادة (117)([1])


يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية :

‌أ- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل ، أوالجزئى متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.





إذاً إصابة العمل التي ينتج عنها إستحقاق معاش و لكنها لا تنهي الخدمة لا يستحق عنها تعويض إضافي ،،، هل فهمي هذا صحيح ؟؟؟؟؟

وليد حامد 25-02-2012 07:56 PM

لا يستحق المؤمن عليه تعويض اضافى فى حاله استحقاق معاش عجز جزئى غير منهى

الصياد 26-02-2012 12:02 AM

شكرا لمداخلتكم

مستفسر 26-02-2012 05:24 PM

شكرا أخي الكريم وليد و أستاذي الفاضل محمد الصياد

بارك الله فيكما و نفع بكما

الصياد 26-02-2012 11:25 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله تعالي حسن القبول


الساعة الآن 11:31 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by