![]() |
نصيب الابنه دون مساس
استاذى الفاضل /الصياد
بعد التحيه برجاء اجابتى على هذه المسأله ابنه مترمله بعد وفاة والدها وتستحق معاش عن زوجها نصيبها فقط بدون المنحه 218.50 وحالة معاش والدها فى تاريخ التوريث ,,ارمله +ابنه وتوفة الارمله قبل ترمل الابنه الدخيله اجمالى معاش المورث فى تاريخ ترمل الابنه الدخيله 750ج , والسؤال هل تستحق الابنه الدخيله ربع المعاش بافتراض وجودها فى تاريخ وفاة المورث ليصبح نصيباها 187.5ج اقل من معاش زوجها اذا لاتستحق فى معاش والدها -------- ام تستفيد من الرد قبل تطبيق قاعدة حدود الجمع بين معاشين الماده 110 اى تستحق ثلث معاش والدها 250 يخصم منه معاش زوجها 218.5 ليصبح نصيبها فى معاش والدها 31.5 ----------------------- برجاء الافاده لان هذه الحاله لايوجد مثال مشابه فى تعليمات 7لسنة 99 وشكرا يا عملاق التأمينات |
نظمت الماده 184 من القرار الوزارى 554 لسنه 2007 خطوات تحديد نصيب الابنه دون المساس على النحو التالى مادة (184) 1- يقدر المعاش بما كان يستحقه بإفتراض توافر شروط الإستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك منسوباً إلى قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الإستحقاق. 2- إفادة المستحق من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ إستحقاقه وذلك بما لا يجاوز كامل قيمة معاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش. 3- يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك على أساس قيمة المعاش المستحق بعد تحديده وفقاً للبندين (1 ، 2). وبالتطبيق على الحاله المعروضه بترتيب الخطوات السابقه" تستحق الابنه دون المساس 1/3 معاش الوالد ثم يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات |
شكرا لمداخلتكم
|
الساعة الآن 07:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by