منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   القول الشافي في - المستندات المطلوبةلإنهاءالتأمين على صاحب العمل -انهاءالنشاط-التخارج (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2000)

دسوقى 02-03-2012 07:32 AM

القول الشافي في - المستندات المطلوبةلإنهاءالتأمين على صاحب العمل -انهاءالنشاط-التخارج
 
السيد المستشار/ محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إِن كُنتم لا تَعْلَمُونَ

أرجو أن تبين لنا صحة هذه البيانات ؟

0 لخدمة:
إنهاء التأمين على صاحب العمل
0
الجهة:
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
0 الشروط:
أن يكون المتقدم بطلب الإنهاء والمستندات صاحب العمل أو من يوكله رسمياً في ذلك
0
البيانات والمستندات المطلوبة:
1- طلب إنهاء مدة اشتراك مؤمن عليه (نموذج هيئة س 6)
2- صور من المستندات الدالة على تخارج صاحب العمل من الشركة أو إنهاء نشاطها وهى:
§
بالنسبة لتخارج شريك:
عقد التخارج الموثق
§
بالنسبة لإنهاء النشاط:
§
إلغاء قرار الإنشاء أو ترخيص النشاط
§
تسليم البطاقة الضريبية للإنهاء
§
إلغاء السجل التجاري
§
تقديم موقف مقر المنشأة
0
الخطوات:
1- التقدم بطلب إنهاء مدة اشتراك مؤمن عليه (س 6) وصور المستندات الدالة على تخارج صاحب العمل من الشركة أو انتهاء نشاطها(ولا تقدم تلك المستندات إذاكان سبب الإنهاء هو بلوغ صاحب العمل سن الـ 60)
2- يقوم المكتب بقبول الطلب ومطابقة المستندات ثم التحري عن جدية التخارج أو إنهاء النشاط ثم يسجل طلب الإنهاء على الحاسب
0 التكلفة:
10 قروش ثمن نموذج (س 6) إنهاء مدة اشتراك مؤمن عليه
0
المدة:
§ اليوم التالي لتقديم الطلب في حال تخارج شريك
§
15يوماً في حال إنهاء نشاط المنشأة


منا الشكر ومن الله العطاء


الصياد 03-03-2012 10:57 PM

بارك الله فيكم

دسوقى 04-03-2012 04:48 AM

سيادة المستشار / محمد بك الصياد

إذا كانت جميع هذه البيانات المذكورة سابقاً
(إنهاء التأمين على صاحب العمل)
صحيحة
فأرجو من سيادتك

أن تذكر لي تعليمات الهيئة أو قرار أو قانون
أشار بذلك ؟؟؟
لأنني بحثت في التشريعات التي على المنتدى ولم أصل لنتيجة
ولقد وجدت هذه البيانات على المواقع الآتية:

شبكة المحاسبين العرب
****************
منتديات استثمر للحياة

****************
دليل-الخدمات-التى-تقدمها-المصالح-والهيئات-الحكومية-للمشروعات-الصغيرة-والمتوسطة-15484
منتدى المحاسبين المصرين

الاسيوطى 04-03-2012 09:57 AM

الاخ سوقى/ تعليمات 9 لـ88 صندوق القطاع العام والخاص هى المتعلقه بحالات انهاء النشاط واجراءات البحث القانونى والمستندى والميدانى لحالات انهاء النشاط 000 وننتظر رد استاذنا للتصحيح

دسوقى 04-03-2012 12:06 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأستاذ/ أحمد الأسيوطي
أشكرك جزيل الشكر لتعاونك معي

كل البيانات لموضوع المستندات المطلوبة
لإنهاء التأمين على صاحب العمل
والموجودة على المواقع التي أنا ذكرتها
سابقاً غير موجودة
في تعليمات رقم ( 9 ) لسنة 1988
بصندوق القطاع العام والخاص

وأرجو أن تدخل على هذه المواقع
ستجدها بالنص كما ذكرتها أنا في الموضوع

فأرجو ذكر تعليمات الهيئة أو قرار أو قانون
أشار بنص ذلك ؟؟؟

الصياد 05-03-2012 12:26 PM

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزارة التأمينات
الموجودة ضمن التشريعات بالموقع
مادة (9)
يلتزم صاحب العمل أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط بطلب الإشتراك لدى الصندوق محرراً من ثلاث نسخ علي نموذج الإستمارة رقم (2)المرفق ويجب أن يرفق بطلب الإشتراك المشار إليه المستندات الآتية :
1- نموذج توقيع صاحب العمل أو الأشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات أو إستيفاء البيانات أو الاستمارات ، وفقاً للنموذج رقم (9) المرفق معتمداً من صاحب العمل ومختوماً بخاتم المنشأة.
ويلتزم صاحب العمل بكل ما يترتب علي توقيع هؤلاء المسئولين علي المحررات والمكاتبات والإستمارات والنماذج الخاصة بتنفيذ أحكام القانون.
2- أية مستندات دالة على بدء نشاط صاحب العمل مثل السجل التجارى أوعقد الشركة أوقرارإنشائها أوعقد الإيجارأوأمرالتشغيل أوأمرالتوريـد أو الترخيص الصادر بالنشاط وكذلك المستندات الدالة علي صفة صاحب العمل في غير المنشآت الفردية أو صورة ضوئية منها مع مطابقتها علي الأصل بمعرفة الموظف المختص والتوقيع بما يفيد المطابقة.
3- الإخطار عن إشتراك عامل بالصندوق، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفقومستند الميلاد أو صورة ضوئية منه بعد مطابقته على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

ويتضح من المادة المشار اليها
أن القرار لم يتضمن حصرا للمستندات المطلوبة لاثبات بداية النشاط ، انما تضمن أمثلة لها
وبالتالي فانه لايمكن حصر المستندات المطلوبة لاثبات نهاية النشاط ، وانما يمكن اعطاء أمثلة لها وهي عكس ما بدأ به النشاط
وفي النهاية الأمر يعتمد علي مدي كفاية المستندات المقدمة للتحقق من انهاء النشاط بشكل منطقي دون تفريط أو مغالاة
فضلا عن التحريات التي تقوم بها الهيئة وتقارير التفتيش الميداني

جمال الكوفي 16-11-2014 05:25 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا عضو جديد و ارجوا الرد على استفساري
بالنسبة لانهاء تأمينات صاحب العمل في حالة وجود عقد تخارج وعند ملىء بيانات استمارة 6 هل ينبغي توقيع المؤمن عليه في الاستمارة ؟؟ واذا كان صاحب العمل المراد اخراجه غير موجود ما الاجراءات المتبعة ؟

وشكرا جزيلا

الصياد 17-11-2014 12:21 AM

الأمر لايقتصر علي عقد التخارج
بل يمتد الي باقي المستندات المتعلقة بالشركة
السجل التجاري - البطاقة الضريبية - ...الخ

فاذا كان قد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن اثبات التخارج بها
يمكن اعتماد استمارة 6 بدون توقيع الشريك المتخارج
مع اثبات الاجراءات التي اتخذت والمترتبة علي التخارج مكان توقيعه

خالدمحمود 23-02-2017 12:29 PM

استاذنا الغالى / الصياد
يرجى افادتنا هل يجوز تقديم صورة من السجل التجاري به التخارج لصاحب العمل مختومة بختم الشركة ام لا بد من وجود اصل السجل
وما الحل القانونى فى حالة تعسف موظف التأمينات بعدم قبول الطلب لوجود مديونيه على الشركة ؟
يتم اخد رفض والذهاب الى المنطقه

الصياد 23-02-2017 11:07 PM

تقدم صورة من السجل ، والأصل للمطابقةوإعادته لصاحب الشان

بالنسبة لعدم قبول الطلب لوجود مديونيه على الشركة نوافي ببيان الشركاء المتضامنين وقيمة المديونية


الساعة الآن 03:30 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by