![]() |
معاش القوات المسلحة-تاريخ قطع معاش الابن في المعاش العسكري - منحة القطع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك على هذا الجهد الطيب وربنا يجعله فى ميزان حسنات حضرتك سؤالى عن معاش القوات المسلحه انا واخويا بناخد معاش عن والدى رحمه الله انا سنى حاليا عديت ال 26 واخويا 25 اخويا شغال ومتأمن عليه بس لحد الان المعاش شغال ولم يقطع وانا عديت ال 26 سنة بس لسه مش شغال ولا اتأمن عليه فى اى جهه هل انا استحق المعاش لحد الان والمفروض انا واخويه نبلغ ولا المعاشات هما اللى المفروض كانوا يقطعوا المعاش لاننا منعرفش وهل هناخد ان شاء الله منحه قطع المعاش ولا مش هناخدها علشان الفترة اللى اخدنا فيها المعاش دى وبارك الله فيكم |
تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 مادة ٤٩- يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية: ١- وفاة المستحق. ٢- زواج المطلقة. ٣- زواج الأرملة ما لم تكن أرملة شهيد فيصرف لها ٥٠ % من المعاش المستحق لها، فإذا استحقت معاشا عن أكثر من شهيد صرف لها ٥٠ % من المعاش الأكبر. ٤- زواج البنت أو الأخت، وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها وما يضاف إليه من زيادات عن مدة سنة كاملة بحد أدنى مقداره مائتي جنيه، ولا تصرف هذا المنحة إلا مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقًا لأحكام هذا القانون. ٥- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: ( أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز. ( ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. (ج) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادس والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب ويصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتى جنيه ولا تصرف إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير التأمينات قرارا بقواعد وشروط صرف هذه المنحة ( د) توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادة (٥٢،٥٣) عليكما المبادرة بابلاغ ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بموقفكما لاتخاذ اللازم وفقا للقانون |
الساعة الآن 07:26 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by