منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل لصاحب العمل لفترة تأمينية معينة مكافأة حين خروجه-تعويض الدفعةالواحدة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=20074)

ehabfarouk 28-10-2019 02:14 PM

هل لصاحب العمل لفترة تأمينية معينة مكافأة حين خروجه-تعويض الدفعةالواحدة
 
السيد المحترم / الصياد للإستشارات التأمينية
السؤال: إثنين من السيدات كن أصحاب عمل مع عدة شركاء بشركة قطاع خاص - و كانا مؤمن عليهما بتلك الفترة من 1/8/2016 و حتى الأن كأصحاب عمل

فهل عند خروجهما من التأمينات الإجتماعية لظروفهما الخاصة بتلك الشركة و تخارجهما منها - لهما مكافأة مقطوعة عن تلك الفترة حوالى ثلاث سنوات تأمينات ؟

بعد أن يخرجا بس6 من التأمينات .

ehabfarouk 30-10-2019 11:46 AM

أين رد سيادة المستشار - الله يعطيه الصحة و العافية ( 30/10/2019 )

الصياد 30-10-2019 04:23 PM

يتضمن قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 19
إذا انتهى نشاط المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش استحق تعويضا من دفعة واحدة يصرف متى توافرت إحدى الحالات الآتية :
1- هجرة المؤمن عليه .
2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته .
3- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو كانت تبلغ سن السادسة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف
التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدة اشتراك المؤمن عليها فى التأمين .

4- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة .
5- التحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام قوانين التأمين وذلك إذا كان النظام المشار إليه يجيز استخدام التعويض فى أداء تكاليف ضم المدد السابقة لمدة الاشتراك فيه .
6- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشرة سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه السن أيهما أقل .
7- عجز المؤمن عليه .
8- وفاة المؤمن عليه ،وفى هذه الحالة تصرف المبالغ بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكما موزعة بنسبة الأنصبة فى المعاش ،فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش صرفت له هذه المبالغ بالكامل وإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت هذه المبالغ للورثة الشرعيين .
9- بلوغ المؤمن عليه السن .
ويسوى التعويض بواقع 144% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال وذلك عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين وفى الحالات المنصوص عليها بالبنود (7،8،9) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ إضافي مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء النشاط حتى تاريخ استحقاق الصرف .


الساعة الآن 06:48 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by