منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   صرف مستحقات لورثةالمؤمن عليه وفقالقانون 130لسنة2009-توزيع تعويض الدفعةالواحدة-التقادم (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2011)

ibr.saad 04-03-2012 09:03 PM

صرف مستحقات لورثةالمؤمن عليه وفقالقانون 130لسنة2009-توزيع تعويض الدفعةالواحدة-التقادم
 
تقدم ورثة مؤمن عليه لصرف تعويض الدفعة الواحدة بتاريخ 1/7/2007بنموذج 119 ورثة مدرج به أرملتين ,وابنة مترملة.
فيما يلى بيانات المؤمن عليه:
تاريخ الميلاد : 10/9/1932
تاريخ الوفاة : 14/8/2001
مدة الخدمة : عشر شهور وثمانى سنوات ..........قطاع 8, 5
سبب الانهاء : الاستقالة
تاريخ الترك :24 /9/1987
علما بأنه لم يتقدم المؤمن عليه لصرف المستحقات لبلوغ السن ( تقاعد) حتى تاريخ وفاته
السؤال :
س1/ ما أحقية الورثة فى صرف مستحقات الدفعة الواحدة فى ضوء ماصدر بقانون 130 لسنة 2009 لتعديل الوارد بالمادة 140 من قانون 79 لسنة 75 بشأن التقادم الخمس؟
س2/ كيفية توزيع قيمة تعويض الدفعة الواحدة للارملتين والابنه المترملة ؟

أرجو الإفادة أستاذنا الفاضل.............وشكرا

وليد حامد 05-03-2012 08:32 AM

وفقا للبند ثالثا من تعليمات 2 لسنه 2010
تاريخ الميلاد -------1932/9/10
بلوغ السن---------1992/9/9 وهو تاريخ الاستحقاق
وحيث ان تاريخ الاستحقاق قبل 1994/6/12 فيكون تعويض الدفعه الواحده قد لحقه التقادم
ومن ثم لا مجال لبحث كيفيه توزيعه على المستحقين علما بانه كان سيوزع على النحو التالى
الارملتين 24/3
البنت 24/12
الباقى 24/9

الصياد 05-03-2012 05:35 PM

أولا : التعليمات 2 لسنه 2010 المشار اليها
موجودة ضمن تعليمات الصندوق العام والخاص
ضمن التشريعات بالموقع

ثانيا : توزيع تعويض الدفعة الواحدة في حالة استحقاقه للوفاة
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة (27)
مع عدم الإخلال بحكم البندين(4،6) من المادة (18) إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش إستحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% من الأجـر السنوى عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.

ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فىحساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).

ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :-
1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو إشتغاله فى الخارج بصفة دائمةأو إلتحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
3- هجرة المؤمن عليه.
4- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثرأو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
5- إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
6- ملغى.
7- إنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
8- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرارمن وزير التأمينات.
9- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
10- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديتإليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
11- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أومطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين.

وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1،9،10) يصرف مبلغ التعويض مضافاإليهمبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ أستحقاق الصرف.


لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب الثاني
تعويض الدفعة الواحدة
وتعويض المدة الزائدة

الفصل الرابع : توزيع تعويض الدفعة الواحدة عن الاجرين الاساسى والمتغير فى حالة استحقاقه لوفاة المؤمن عليه





الاسيوطى 07-03-2012 12:07 AM

سيدى المستشار/ ذكر الزميل فى المداخله رقم 1 ان المؤمن عليه له مده قطاع 8,5 وتم الاجابه فى المداخله رقم 2 على فرض انه انهى المده قطاع 5 ق79 000 وعلى فرض انه انهى قطاع 8 ق108 وت0م 10\9\1932 يكون تاريخ الاستحقاق 9\9\1997 000 فى هذه الحاله ينطبق عليه البند ثالثا من تعليمات 2 لـ2010 الفتره من 12\6\94 حتى 11\6\2009 000 لماذا لم يتم التفرقه 00 وايضاح الامر من الزميل فى سؤاله 0000 وانتظر رد سيادتكم اذا كنت على صواب ام التبس الامر على

وليد حامد 07-03-2012 12:31 AM

وردت المدد بالترتيب 8 ،5 وللوقوف تحديداعلى ما هو القانون الاخير الخاضع له المؤمن عليه ننتظر اجابه صاحب السؤال

ibr.saad 08-03-2012 12:47 AM

بالنسبة للمؤمن عليه اشتراكه الاخير ق 5 قرار وزارى قانون 79 لسنة 75

الاسيوطى 08-03-2012 01:22 AM

فى هذه الحاله يكون الحق فى المطالبه بالتعويض قد سقط بالتقادم ولا مجال للاستفاده بالتعديلات الجديده التى وردت بتعليمات 2 لـ2010 بتعديل الماده 140 ق79 لـ75 طبقا للقانون 130 لـ2009 0000 بعكس ما اذا كان انهى مدته بقطاع 8 ق108 لـ76

الصياد 09-03-2012 04:21 PM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 02:26 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by