![]() |
اجادقهلية-وفقاللقانون108لسنة1976لايشترط تكون المدةالمؤهلة لاستحقاق المعاش المبكرفعلية
سيادة المستشار هل لا تدخل المدة المشتراه ضمن المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش المبكر لصاحب العمل اسوة بالعمال ام تحسب المدة المشتراة #ولكم جزيل الشكر
|
هل تدخل المدة المشتراه ضمن المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش المبكر لصاحب العمل
نعم - وفقا للقانون 108 لسنة 1976 لا يشترط أن تكون المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المبكر فعلية مادة 12 يستحق المعاش فى الحالات الآتية : 1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل . 2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط . 3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . 4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . 5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل . ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة. وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب . ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش . |
| الساعة الآن 08:38 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by