منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   الجديد في التأمين الإجتماعي (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=7)
-   -   سن المعاش للعاملين بالمحاجرفى القانون الجديد-يستمرمعاملتهم بقراررئيس الوزراء21 /1981 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=20254)

ابو 17-11-2019 08:08 PM

سن المعاش للعاملين بالمحاجرفى القانون الجديد-يستمرمعاملتهم بقراررئيس الوزراء21 /1981
 
هل سن الإحالة للمعاش بالنسبة للعاملين بالمحاجر فى القانون 148لسنة 2019 هو الستين ام يتم إحالتهم للمعاش عند سن ال 55

هل نسبة الاشتراكات لصاحب العمل فى القانون 148لسنة 2019 المحاجر صعب / خطر
هى نفسها للعامل العادى ام هناك اختلاف
نرجوا الافادة للاهمية

ابو 17-11-2019 08:14 PM

سن المعاش للعاملين بالمحاجر فى القانون الجديد
 
هل سن الإحالة للمعاش بالنسبة للعاملين بالمحاجر فى القانون 148لسنة 2019 هو الستين ام يتم إحالتهم للمعاش عند سن ال 55

هل نسبة الاشتراكات لصاحب العمل فى القانون 148لسنة 2019 المحاجر صعب / خطر
هى نفسها للعامل العادى ام هناك اختلاف
نرجوا الافادة للاهمية

الصياد 19-11-2019 12:02 AM

تضمنت المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، حالات استحقاق المعاش في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
وتضمن البند (1) من هذه المادة " انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2) ، وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً على الأقل" .
وتضمنت الفقرة الأخيرة منها " ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتي:
‌أ- تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
‌ب- رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
‌ج- زيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تقرر للعاملين المشار إليهم و تحديد من يتحمل هذه الزيادة.


تضمن القانون رقم 27 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 9/4/1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر ، الذى تم تنفيذه اعتبارا من 24/4/1981 ،
المادة 25 : تنتهي خدمة العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون ببلوغهم السن المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر تنفيذا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تنتهي خدمة من تجاوزت سنه الخمسين عاما في تاريخ العمل بهذا القانون عند بلوغه سن الستين .
وإذا انتهت خدمة العامل من الفئة المشار إليها في الفقرة السابقة بعد بلوغه سن الخمسين للعجز أو الوفاة فيسوي معاشه علي أساس أجره الأخير مضافا إليه العلاوات الدورية حتي بلوغه سن الستين .
ويسري حكم الفقرة السابقة في شان من انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب في الفترة ما بين سن الخامسة والخمسين والستين

تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 22/10/1981 فى شأن المزايا التأمينية للعاملين بالأعمال الصعبة بالصناعات التعدينية والاستخراجية والذى تم تنفيذه اعتبارا من 6/11/1981 ، الأحكام الآتية :
أ – تحدد الأعمال الصعبة في الصناعات التعدينية والاستخراجية وفقاً للجدولين رقمي 1 و 2 المرافقين .
ب - تنتهي خدمة المؤمن عليه من العاملين بأحد الأعمال المشار إليها في الفقرة (أ) ببلوغ سن الخامسة والخمسين وذلك متى كانت مدد الخدمة الفعلية التي قضيت في هذه الأعمال لا تقل عن خمس عشرة سنة ، فإن قلت عن ذلك استمر المؤمن عليه بالخدمة حتى استكمال القدر المشار إليه أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب .
ج - تكون النسبة التي يحسب على أساسها المعاش المستحق وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والوفاة بواقع 1/36 عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة التي قضيت فعلاً في الأعمال المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق ، بواقع 1/40 عن كل سنة من السنوات التي قضيت فعلاً في الأعمال المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرفق .
وتحسب مدد الاشتراك المحسوبة بواقع 1/75 بواقع 3/5 النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
د - تكون نسبة حصة صاحب العمل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة للعاملين في الأعمال المشار إليها وفقاً لما يأتي :
31 % بالنسبة للعاملين في الأعمال المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق .
27 % بالنسبة للعاملين في الأعمال المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرفق .



تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، ذات الأحكام الواردة بالمادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975:
ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:
(أ‌) تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
(ب) رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
(ج) زيادة نسبة الاشتراكات التى يتحمل بها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تتقرر للعاملين المشار إليهم.


بناء علي ما تقدم :
يستمر معاملة هذه الفئة من العاملين ذات المعاملة المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981 سابق الاشارة اليه.

ابو 19-11-2019 06:40 PM

شكرأ جزيلا لسيادتكم

الصياد 20-11-2019 12:15 AM

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم


الساعة الآن 01:32 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by