منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   هل يجوز التامين على صاحب العمل اثناء وجوده خارج البلاد -اجراءات الاشتراك (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2039)

عماد الخطيب 09-03-2012 10:46 PM

هل يجوز التامين على صاحب العمل اثناء وجوده خارج البلاد -اجراءات الاشتراك
 
هل يجوز التامين على صاحب المنشاه بقانون 108 /76 اثناء العمل خارج البلاد وتوقيع الاستماره بتوكيل رسمى والرجاء من سيادتكم توضيح لى اين تعليمات احلال المحل فى حالات الوفاء والتنازل ودرجه احلال المحل

الصياد 10-03-2012 04:23 PM

راجع موضوع سابق
صاحب عمل يسري عليه ق108 وهو خارج البلاد والتامين عليه غيابيا-اجراءات الاشتراك
الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1937&highlight=%C7%CC%D1%C7%C1%C7%CA+%C7%E1%C7%D4%CA%D1 %C7%DF

عماد الخطيب 10-03-2012 10:56 PM

سيدى المستشار شكرا على سعه صدر سيادتكم .الرجاء من سيادتكم توضيح لى اين تعليمات احلال محل

الصياد 11-03-2012 12:02 AM

أرجو ايضاح ما ذا تقصد ب
احلال محل

الاسيوطى 11-03-2012 10:12 AM

قرار رقم 282 لسنة 1977

باللائحة التنفيذية لقانون التأمتن الاجتماعى

على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

مادة (2)

تسرى أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 على الفئات الآتية :

(أ) أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .

(ب) أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .

(ج) صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجاري أو أن يكون محل
النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية

(د) ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى توافر شروط الانتفاع الأخرى

1- إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.

2- إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976
المشار إليه فى تاريخ وفاة المورث.

3-متولى الإدارة فى جميع الأحوال .


كذلك منشور 5 لـ87

بشأن التأمين على من يتولى ادارة المنشات الصغيره من الورثه بصفته احد الشركاء فى المال الشائع الناتج عن الارث بصفه مؤقته

كذلك00000
قرار

وزير التأمينات رقم 76 لسنة 1994
صادر فى 18/8/1994
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976
الصادرة بالقرار الوزارى رقم 282 لسنة 1977

الصياد 11-03-2012 12:07 PM

ملاحظات علي المداخلة 5
1 - ما علاقة ماورد بهذه المداخلة بالسؤال بالمداخلة 1 ؟؟؟

2 - ما علاقة ماورد بهذه المداخلة بالسؤال بالمداخلة 4 ؟؟؟

3 - لم تتضمن جهة اصدار المنشور 5 لسنة 1987 ؟؟

4 - المنشور 5 المشار اليه صادر عن الصندوق العام والخاص
وتضمن معالجة مؤقته لموضوع ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية
والذي تم حسمه بالقرار الوزاري رقم 76 لسنة 1994 الذي أضاف الفقرة (د) الي المادة 2 من القرار الوزاري رقم 282لسنة 1977
وبالتالي فلا محل لذكر المنشور 5 لسنة 1987

الاسيوطى 11-03-2012 12:27 PM

سيدى المستشار/ الاجابه كلها متعلقه باحلال المحل صاحب المنشاة الذى توفى(خاصة المنشات الصغيره فى القرى) ما الاجراءات الواجب اتباعها فى حالة وجود ارمله وابناء

الصياد 11-03-2012 08:50 PM

ورد بالمداخلة 7
باحلال المحل صاحب المنشاة الذى توفى(خاصة المنشات الصغيره فى القرى)

صاحب السؤال الأصلي بالمداخلة 1
هل هذا ماتقصده بسؤالك عن
تعليمات احلال المحل فى حالات الوفاء والتنازل ودرجه احلال المحل


عماد الخطيب 11-03-2012 10:52 PM

نعم سياده المستشار نحيط علم سيادتكم بانى من العاملين الجدد فى الهيئه منطقه اسيوط واريد الاستفاده من خبرات سيادتكم ودعم قسم المعلومات

الصياد 11-03-2012 11:20 PM

اذا كان هو المقصود
أرجو أن تكون قد استعوبت المداخلات السابقة


الساعة الآن 12:26 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by