![]() |
بدل-راجع مدير مكتب التأمينات المختص لعرض الأمر علي الادارة القانونية بالمنطقة التابع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة /
مؤمن عليه عمل بمنشأة قطاع عام فى الفتره من 1977/11/1 حتى 1982/5/4 . وأراد ضم هذه المدة إلى مدته الحالية وقد وجد له قرار تعيين بالمنشأة وفقد قرار إنهاء الخدمة ولكن المؤمن عليه محتفظ بشهاة خبرة من المنشأة موضح بها المدة ( هذه الشهاده معتمده ومختومه بختم النسر حيث أن المنشأة كانت تخضع لإشراف وزارة الزراعة فى تلك الفتره وموثقه من وزارة الخارجية ) فهل يجوز للمنشأه عمل بدل فاقد لقرار إنهاء الخدمه إعتمادا على تلك الشهادة من عدمة. وفى حالة رفض المنشأه عمل بدل فاقد هل يعتد بهذه الشهادة كمستند إنهاء خدمه فى ملف ضم المدة من عدمة ؟ وشكرا |
المدة الحالية بأي قطاع
حكومي - عام - خاص |
بدل
المدة الحالية قطاع خاص ( صاحب عمل ) قانون 108 لسنة 1976
|
بدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة / لقد تقدمت الى سيادتكم سائلا عن الآتى : مؤمن عليه عمل بمنشأة قطاع عام فى الفتره من 1977/11/1 حتى 1982/5/4 . وأراد ضم هذه المدة إلى مدته الحالية وقد وجد له قرار تعيين بالمنشأة وفقد قرار إنهاء الخدمة ولكن المؤمن عليه محتفظ بشهاة خبرة من المنشأة موضح بها المدة ( هذه الشهاده معتمده ومختومه بختم النسر حيث أن المنشأة كانت تخضع لإشراف وزارة الزراعة فى تلك الفتره وموثقه من وزارة الخارجية ) فهل يجوز للمنشأه عمل بدل فاقد لقرار إنهاء الخدمه إعتمادا على تلك الشهادة من عدمة. وفى حالة رفض المنشأه عمل بدل فاقد هل يعتد بهذه الشهادة كمستند إنهاء خدمه فى ملف ضم المدة من عدمة ؟ وشكرا وقد تم سؤالى من سيادتكم عن المدة الحالية بأي قطاع حكومي - عام - خاص وقد اجبت على سيادتكم بالآتى المدة الحالية قطاع خاص ( صاحب عمل ) قانون 108 لسنة 1976 ولكم منا فائق الأحترام. |
يتم التقدم بطلب الي مكتب التأمينات الاجتماعية المؤمن عليه به صاحب عمل لضم مدة القطاع العام
ليقوم المكتب بطلب الملف من الشركة بموجب خطاب صادر منه وتستكمل الاجراءات في ضوء رد الشركة علي خطاب المكتب |
بدل فاقد
عندما توجة المفتش لبحث شكوى المؤمن علية والبحث عن المده بالشركة وقدم للشركة خطاب رسمى يطلب فيه المده بناءا على شكوى المواطن حيث لم يطلبها المكتب الأخير لأنها غير مسجلة على الحاسب الآلى. قدمت الشركة للمفتش صورة من قرار تعيين المؤمن عليه ورد رسمى على خطابة الذي يطلب فيه المده مفاده فقدان ملف المؤمن عليه الذى يضم قرار استلام العمل وقرار إنهاء الخدمة وأنه لا يوجد بالمنشأة سجلات للأجور قبل 1984/4/1 وانه كان فى تلك الفترة قبل 1984/4/1 يتم عمل بيان بالأجور السنوية لكل عامل ويتم وضعها فى ملفه وان الشركة لا تستطيع عمل بدل فاقد لقرار استلام العمل وقرار التعيين من واقع شهادة الخبرة إلا بتعليمات مكتوبة من المفتش تنص على جواز وصحة ذلك الاجراء وبموجب خطاب رسمى منه أوخطاب من المفتش ينص على عمل ملف ضم مدة للمؤمن عليه ووضع شهادة الخبرة فى الملف كبديل لقرار استلام العمل وقرار انهاء الخدمة . فماذا يفعل المواطن وماذا يفعل المفتش؟
|
راجع مدير مكتب التأمينات المختص لعرض الأمر علي الادارة القانونية بالمنطقة التابع لها المكتب
|
الساعة الآن 07:16 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by