![]() |
عقوبةصاحب العمل لارتكابه جريمةخيانةالأمانة-يراعي قانون العقوبات وأى قانون آخر
استاذنا الكريم مادة ( 321 ) / لائحة تنفيذية تعتبر المبالغ التي قام صاحب العمل باقتطاعها من أجور المؤمن عليهم أمانة لديه يتعين توريدها إلي الصندوق المختص في المواعيد المشار إليها ويعتبر إخلاله بهذا الالتزام ( جريمة خيانة أمانة ) --------- ماهي العقوبة التي يتعرض لها صاحب العمل في هذه الحالة ---- تحياتي و تقديري |
تضمنت المادة 321 من مشروع اللائحة
مادة (321) : تعتبر المبالغ التي قام صاحب العمل بإقتطاعها من أجور المؤمن عليهم أمانة لديه يتعين توريدها إلى الصندوق المختص في المواعيد المشار إليها ويعتبر إخلاله بهذا الإلتزام جريمة خيانة أمانة. تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مادة (164): مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها. |
أفهم مما سبق أن أي تأخير في سداد الربط الشهري بعد مدة السماح يتعرض لعقوبة ما من قانون العقوبات ؟ |
وفقا لما تراه الهيئة
|
| الساعة الآن 01:23 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by