مادة(320)/تفويض/ لائحةتنفيذية-الأمرمرده لصاحب العمل ويتحمل هو مغبةمخالفته لنصوص القان
استاذنا الكريم هل ستلجأ الهيئة اعتبارا من 1 / 1 / 2020 بعدم التعامل مع صاحب العمل إلا بتقديم التفويض وتحديد المسئول الفعلي عن تطبيق القانون أم أن الأمر مرده لصاحب العمل ويتحمل هو مغبة مخالفته لنصوص القانون ؟ -------- تحياتي و تقديري |
الأمر مرده لصاحب العمل
ويتحمل هو مغبة مخالفته لنصوص القانون تضمنت المادة 320 من مشروع اللائحة التنفيذية مادة (320) : يراعى عند تحديد المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الذى توقع عليه العقوبات المقررة بالمادتين (168،167) من القانون جزاء للمخالفات المقررة بكل منهما ما يأتى: 1- أن يكون هناك تفويض صادر من صاحب العمل لهذا المسئول فى الاختصاصات التى يستوجب الإخلال بها توقيع العقوبات المقررة بالمواد المشار إليها. 2- أن يتم إخطار الهيئة بهذا التفويض قبل وقوع أى من الأفعال المجرمة بمقتضى المواد المشار إليها. |
الساعة الآن 03:50 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by