![]() |
استفساربشان الاشتراك بالحدالادنى-لا يجوزأن يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدني لهذا الأجر
لدينا عمالة مؤقته بيتم الاشتراك لهم بالحد الادنى لو اتحدد 1000 ج مثلا والعامل غاب يومين مثلا وهيحتسبوا بدون اجر هل يجوز انه يتسدد الاشتراكات على 933 ولا هيبقى فيه مشكلة لان المبلغ هيكون اقل من الحد الادنى وفقا لقانون التامينات الجديد
|
نسيت اذكر حاجة ان القطاع حكومى والعامل بيتقاضى اجره شهريا
|
لا يجوز أن يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدني لهذا الأجر
|
تمام يا دكتور فى الحالة ده المنصرف هيكون 933 والاشتراكات تسدد على 1000ج
|
نعم..........................................
|
| الساعة الآن 09:19 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by