منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   التامينات المستقطعةمن المستخلصات-التأمين على عمال المقاولات و البناءو التشييدو عمال ا (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=20559)

Ahme Samir 18-12-2019 08:17 AM

التامينات المستقطعةمن المستخلصات-التأمين على عمال المقاولات و البناءو التشييدو عمال ا
 
ما هي نسبه التأمينات الاجتماعيه التي يتم استقطاعها من مستخلصات مقاولات من الباطن عن تنفيذ أعمال توريد وتنفيذ اعمل الحفر والردم والاحلال
وما هي اسس تحديدها بنسبه 3.6٪ او 2.7٪او1.8٪ وكيف تم التوصل الي هذه النسب
ملحوظه / تتجاوز قيمه المقاول ال ثلاثه ملايين

mahmoud wagdy 18-12-2019 10:10 PM

السلام عليكم

طبقا لقرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 152 لسنة 2019 بتاريخ 17 / 4 / 2019 بشان تعديل اجكام الفصل الاول من الباب السابع من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007

التفصيل المختصر

مادة رقم 200 يكون حساب الاجور التى يكون على اساسها حصة صاحب العمل في اشتراك تامين المقاولة تحدد بالنسب طبقا لجدول 8.

مادة رقم 201 الوعاء التى يحدد نسبة الاجور هو امر الاسناد او العقد او امر التوريد

مادة رقم 201 مكرر تحدد حصة صاحب العمل بواقع 22% من الاجور المشار اليها بمادة 200.

التفسير المختصر لعمليتك

مادة 200 حساب الاجور بيتم تحديد طبقا لتوصيف الاعمال في امر الاسناد او الفاتورة بمعنى اذا الفاتورة بالكامل كانت مقابل ( حفر وردم وتكسير ) فقط,

اذا كان تشغيل عمال تبقى النسبة 60% -- اذا كان مكتوب حفر وردم ةتكسير بالمعدات تصبح النسبة 12%

اذا كان هناك في نفس الفاتورة مبالغ مقابل اجلال اذا كان مكتوب مع التجهيز تبقى النسبة 10% -- اذا بدون تجهيز النسبة 20%

بيتم حساب كل قيمة اعمال بنسبتها حتى لو في نفس الفاتورة.

هنفترض ان الفاتورة بالكامل هدم وردم وتكسير بالمعدات ( وذلك لسهولة الحساب)

تصبح نسب الاجور 12%

تضرب في المعامل لتحديد نسبة صاحب العمل 22%

اذا تصبح نسبة تأمين المقاولة 2.64 %

اذا مبلغ تامين المقاولة على عقد قيمته 000 000 3 ج هو 200 79 ج

ارجو ان اكون اوفيت المطلوب ايضاحة.

الصياد 19-12-2019 11:19 PM

بارك الله فيكم

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislationd...86%D8%A7%D8%AA
وعنوانه
قرارات وزير التأمينات
القرار رقم 152 لسنة 2019 بشأن تعديل أحكام الفصل الأول من الباب السابع من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن التأمين على عمال المقاولات و البناء و التشييد و عمال المحاجر و عمال الملاحات


الساعة الآن 10:59 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by