منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   المعاش وترخيص مزاولةالمهنةلابنةمستحقة-طالمالم تلغ ترخيص مزاولةمهنةالطب مفترض ممارستها (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=20618)

ايلا 23-12-2019 01:03 PM

المعاش وترخيص مزاولةالمهنةلابنةمستحقة-طالمالم تلغ ترخيص مزاولةمهنةالطب مفترض ممارستها
 
توفي الوالد عام 2007 و تم طلاق ابنته عام 2009 و حصلت على معاشها من والدها و هي لاتعمل لانه تم الغاء خدمتها الحكومية بالفصل عام 1998 لعدم تجديد اجازة رعاية طفل ولم تعمل في اي عمل بعد ذلك ولكنها لم تلغ ترخيص مزاولة المهنة لانها لم يطلب منها ذلك... ماموقفها الآن في ظل قانون المعاشات الجديد ؟ وهل لو ألغت ترخيص مزاولة المهنة الآن سيستمر صرف معاشها بدون مشاكل رغم لمرور عشر سنوات وهي تصرف المعاش ومعها ترخيص مزاولة المهنة و هي بالفعل لاتعمل ؟

الصياد 26-12-2019 12:04 AM

أ ي مهنة ؟

ايلا 26-12-2019 02:02 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد (المشاركة 64539)
أ ي مهنة ؟

طبيبة بشري

الصياد 10-03-2020 11:12 PM

طالما لم تلغ ترخيص مزاولة المهنة مفترض أنك تمارسين مهنة الطب
يتم بحث حالتك في ضوء ما يلي

تضمن منشور عام وزارة التضامن الاجتماعي رقم( 2 ) بشأن المستحقين للمعاش
القسم الثاني
الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمينالاجتماعي المختلفة

الباب الأول
الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978

الفصل الأول
قواعد توزيع المعاش على المستحقين في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

المبحث الخامس
مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة وفقًا لأحكام المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي

المطلب الثاني
الدخل الناتج عن مزاولة مهنة
1. يقصد بالدخل من المهنة الدخل الذي يحصل عليه المستحق نتيجة لعمله لحساب نفسه بمهنة منظمة بقوانين أو لوائح سواء كانت المهنة تجارية أو غير تجارية ولا يعتبر من قبيل هذا الدخل، الدخل الناتج من الممتلكات (كالدخل الناتج من العقار أو الأراضى الزراعية إذا ثبت عدم ممارسة مهنة الزراعة).
2. يتم التعامل على أساس الدخل الصافي الخاضع للضريبة.
3. يجمع المستحق بين الدخل من مهنة وبين نصيبه في المعاش لمدة خمس سنوات متصلة من تاريخ مزاولة المهنة ولمرة واحدة فقط.
4. يتم تحديد الدخل الصافي في تاريخ الوفاة أو في تاريخ انقضاء خمس سنوات من تاريخ مزاولة المهنة في حالة وقوع الوفاة قبل انقضاء تلك المدة.
5. يوقف صرف المعاش بعد مرور خمس سنوات على تاريخ مزاولة المهنة حيث تم رفع الحد الأدنى لفئة دخل الاشتراك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته إلى ما يجاوز حدود الجمع بين الدخل من المهنة والمعاش (مائة جنيه).
6. لا يشترط لتطبيق أحكام البند (2) من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التأمين على المستحق وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
يراعى بشأن قيد المستحقين بالنقابات المهنية ما يلي:-
أولاً:- النقابات التي أنشأت جدولاً لغير المشتغلين:
1- يعتبر القيد في جداول المشتغلين مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد.
2- يعتبر القيد في جدول غير المشتغلين ترك لمزاولة المهنة اعتبارًا من تاريخ القيد.
 
ثانياً:- النقابات التي لم تنشئ جدولاً لغير المشتغلين:
1- إذا كان قانون النقابة يقضي بانتهاء العضوية في حالة اعتزال المهنة، فيعتبر القيد في جداول النقابة مزاولة للمهنة اعتبارًا من تاريخ القيد، وعلى من يعتزل المهنة تقديم ما يفيد انتهاء عضويته بالنقابة.
2- إذا كان قانون النقابة لا يقضي بانتهاء العضوية في حالة اعتزال المهنة، فيعتبر القيد في جداول النقابة قرينة على مزاولة المهنة تقبل اثبات العكس بتقديم المستندات الدالة على عدم مزاولة المهنة كعدم وجود ملف ضريبى.

ثالثا:- لا تدخل مدة التمرين أو التدريب الإجباري ضمن مدة مزاولة المهنة بالنسبة لجميع النقابات.


الساعة الآن 03:01 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by